مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
المروى عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال ما كان للملوك فهو للامام ولا يخفى ان هذا فيما إذا لم تكن القطايع والصفايا مغصوبة في أيديهم من مسلم أو معاهد محترم المال لقصور الاطلاقات عن شمول مثل ذلك وقضاء الأصول والقواعد بوجوب رده إلى صاحبه مضافا إلى ما في ذيل المرسلة المتقدمة من التصريح بذلك حيث قال وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود وكذا له ان يصطفى من الغنيمة ما شاء من فرس جوادا وثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف فاخر ماض أو غير ذلك ما لم يحجف ولقد أجاد في المدارك حيث قال هذا القيد مستغنى عنه بل كان الأولى تركه ويشهد للمدعى مضافا إلى عدم الخلاف فيه بيننا على الظاهر بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا أجمع جملة من الاخبار كصحيحة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له إلى أن قال وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن صفو المال قال الامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفوا المال وموثق أبى الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال الحديث وكأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه بذلك ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نبه عليه في الجواهر وفي مرسلة حماد المتقدمة وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يشتهى فذلك له قبل القسمة الحديث والبحث عن اشتراط جوازه بما إذا كان هناك مال اخر للغانمين وأن يكون لذلك المال في حد ذاته شانية الاصطفاء كالأمثلة المذكورة في الروايات وغير ذلك مما يتعلق بالمقام صرف للغمر لا يترتب على تحقيقه فائدة مهمة كما هو الشان في كل مقام جرى الكلام في بيان تكليف الامام الذي هو والمرجع في بيان الاحكام من غير أن يكون له تعلق بتكليفنا بالفعل كما هو واضح وما يغنمه المقاتلون في سرية أو جيش بغير اذنه عليه السلام فهو له على المشهور كما في الجواهر وغيره بل عن الروضة والمسالك نفى الخلاف عنه وعن الحلى دعوى الاجماع عليه والأصل فيه مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس وضعف سند ها مجبور بما عرفت وقد يستدل له أيضا بمفهوم القيد الوارد في صحيحة معاوية بن وهب أو حسنة بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير امره الإمام عليه السلام اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث أحب وناقش فيه شيخنا المرتضى (ره) بما لفظه ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب الا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله مع أمير امره الامام مع تأمل فيه أيضا لأن المفروض ان ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي يبعثها الامام فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا انتهى أقول ولكن ذكر هذا القيد في الجواب مع كونه مفروضا في السؤال مشعر بان له دخلا في الاستحقاق لو لم نقل بكونه ظاهرا في ذلك فالانصاف انه لا يخلو عن تأييد والعمدة ما عرفت ثم إن صاحب المدارك حكى عن المنتهى تقوية ان هذه الغنيمة تساوى غيرها في أنه ليس فيها الا الخمس واستجوده لا طلاق الآية وضعف الرواية وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدى خمسا ويطيب له وأجيب عنه بوجوب تقييد الاطلاق بما عرفت مع أن في شموله لغير المخاطبين الذين لم يكن جهاد هم الا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث هو بحثا معروفا في الأصول واما الحسنة فلا تصلح لمعارضته المرسلة المعتضدة بالشهرة مع امكان كون ما تضمنته الحسنة من باب التحليل أو لكون الرجل الذي يكون معهم في لوائهم مأذونا من الإمام عليه السلام في القتال معهم ولو باستفادته من الاخبار والامرة بالتقية وكذا لا يصلح لمعارضتها ما تطابقت عليه النصوص والفتاوى من المعاملة مع ارض السواد وغيرها مما فتحت في زمان أهل الجور معاملة الأرض المفتوحة عنوة من الحكم بكونها للمسلمين لامكان حصول القتال فيها بأمر الإمام واجازته كما يؤيد ذلك ما هو المعلوم من حال بعض أمرائهم من مراجعة الأمير عليه السلام والمشاورة معه في مثل هذه الأمور مع أن الذي يغلب على الظن ان بناء هذه الأحكام في زمان قصور يد الأئمة عليهم السلام على الاغماض عن حقهم فيما يرجع إليهم من حيث الولاية وترتيب اثر العمل الصحيح على عمل المخالفين الموقوف صحته على اذن ولى الامر واجازته من باب الارفاق والتوسعة على الشيعة أو غير ذلك من الحكم المقتضية له والحاصل ان مثل هذه الأخبار لا تصلح معارضته للنص الخاص الصريح المعتضد بالشهرة فما استجوده في المدارك ضعيف واما ما نسبه إلى العلامة في المنتهى فهو المحكي عنه في كتاب الخمس حيث إنه بعد حكاية قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير اذن الامام لما يغنم باذنه مستدلا بالآية الشريفة والجواب عنها بان الآية تدل على وجوب اخراج الخمس لا بيان المالك قال وان كان قول الشافعي فيه قوة انتهى لكن المحكى عنه في موضعين من كتاب الجهاد موافقة المشهور بحيث يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا فقال كل من غزا بغير اذن الامام فغنم كانت الغنيمة للامام عندنا ثم إنه كان على المصنف (ره) ذكر ميراث من لا وارث له غير الامام هنا من الأنفال إذ هو كذلك عند علمائنا أجمع كما عن المنتهى ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقه ولا ضامن جريرته فما له من الأنفال وخبرا بان بن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه السلام من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول والموثقة الآتية وقوله عليه السلام في مرسل حماد المتقدم وهو وارث من لا وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه ولعل ترك تعرض المصنف (ره) له هيهنا اكتفاء بما ذكروه في طبقات الإرث كما أن ترك تعرضه للمعادن هنا بحسب الظاهر بناء منه على عدم كونها من الأنفال بل هي لواجده وعليه الخمس كما يدل عليه الأخبار المتقدمة في صدر الكتاب ولكن الأصحاب اختلفوا في المعادن فعن الكليني والمفيد والشيخ والديلمي والقاضي والقمي في تفسيره وبعض متأخري المتأخرين انها من الأنفال مطلقا من غير فرق بين ما كان منها في ارضه أو غيرها وبين الظاهرة والباطنة كما يشهد له جملة من الاخبار منها موثقة إسحاق بن عمار المروية عن تفسير علي بن إبراهيم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خرجت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»