مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٤٢
بعض الحرف مثلها فيما ذكرنا أيضا فتأمل لكن قد يناقش بأنه لا دليل على احتساب المؤنة السابقة على حصول الربح مع فرض تأخر حصوله عن أول زمان التكسب ان هو حينئذ كالزمان السابق على التكسب بل المنساق من النصوص والفتاوى احتساب مؤنة السنة من أول حصول الربح إذ ذلك وقت الخطاب بالخمس ومن هنا مال في المدارك والكفاية لما في الدروس ولكن جعل أول السنة ظهور الربح في أولهما فقال بعد ان نظر في استفادة ما سمعته عن جده من الاخبار ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شئ من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول واخراج الخمس من الفاضل عن مؤنة ذلك الحول كان حسنا انتهى ما في الجواهر واختار شيخنا المرتضى (ره) القول المحكى عن الدروس من كون مبدء الحول من حين الشروع في التكسب فقال ما لفظه ثم إن الأظهر في الروايات والفتاوى ان المراد بالعام هو العام هو العام الذي يضاف إليه الربح عرفا ويلاحظ المؤنة بالنسبة إليه واما مبدء حول المؤنة فيما يحصل بالاكتساب هو زمان الشروع في التكسب وفيما لا يحصل بقصد واختيار لو قلنا به زمان حصوله خلافا للأول فجعلوه زمان ظهور الربح بل جعله بعضهم زمان حصوله واما الأول فلان المتعارف وضع مؤنة زمان الشروع في الاكتساب من الربح المكتسب فالزارع عام زراعته الشتوية من أول الشتاء وهو زمان الشروع في الزرع ويلاحظ المؤنة و يأخذ من فائدة الزرع مؤنة أول أزمنة الاشتغال به إلى اخر الحول واما الثاني يعنى ما لا يحصل بقصد فلان نسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء فلا وجه لعد بعضها من سنة من حين ظهوره إلى أن قال وبالجملة فالمراد بالحول حول الربح وهو مختلف فقد يكون زمان ظهور الربح أول الحول وقد يكون وسطه وقد يكون اخره نعم لو لم يكن تعارف فمدة الحول من حين وجود الفائدة لان نسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء فلا وجه لعد بعضها من حوله كما لا يخفى فاطلاق عبارة الدروس ان مبدأ الحول الشروع في التكسب مختص بالمكاسب المتعارفة مثل الأمثلة المتقدمة انتهى وحاصله دعوى ان المتبادر من أدلة استثناء المؤنة انما هو مؤنة العام الذي يضاف إليه الربح لا مؤنة سنة بعد حصول الربح والمرجع في تشخيص عام الربح العرف وهو يختلف في الموارد فرب ربح حاصل في اخر السنة يكون مبدء حوله أولها وهو جيد الا ان يمنع التبادر المزبور وهو خلاف الانصاف أو يناقش في كون مبدء عام الربح عرفا من حين الشروع في التكسب بل من حين حصول شئ من الربح وكان من عبر بظهور الربح لم يقصد به الا حصوله والاختلاف في التعبير وكيف كان فالذي ينبغي ان يقال هو ان المتبادر عرفا من ايجاب الخمس على المغتنم فيما يفضل عن غنيمته عن مؤنته انما هو إرادة مؤنته التي من شانها استيفائها من الغنيمة أي المؤنة المتأخرة عن حصولها التي جرت العادة بصرف الربح فيها فالمؤنة السابقة عليه من حين الاخذ في التكسب أو الاشتغال بالزراعة ان عدت عرفا من مقدمات التحصيل استثنيت من الربح لا لخصوص المقام بل العموم استثنائها من مطلق الغنائم وان كان من قبيل الدين الذي يؤديه من الربح بعد حصوله فهو من مؤنته اللاحقة ودعوى ان المتبادر عرفا من اطلاق المؤنة الواردة في النصوص والفتاوى إرادة مؤنة سنة التي اشتغل فيها بالكسب أو الزرع ممنوعة بل قد منعنا في محله انصراف اطلاق المؤنة الواردة في النصوص إلى مؤنة السنة فضلا عن تعيين مبدئة ولو سلم الانصراف فإنما هو من حين حصول الربح لا غير ولا يصح استظهاره من معاقد الاجماعات المحكية التي هي عمدة مستند تقييد المؤنة بالسنة بعد تصريح كثير من الاعلام بخلافه والحاصل ان المتبادر من المؤنة التي دلت النصوص على استثنائها انما هي المؤنة التي تصرف فيها الربح ولو شانا لا ما يوضع الربح في مقابلة مما مضى وحيث إن المؤنة فسرت اجماعا بمؤنة السنة اقتضى ذلك اعتبار الحول في كل ربح ربح فإنه هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم الآية المفسرة في خبر حكيم بقوله عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم وغيرهما من الروايات الدالة على تعلق الخمس بجميع ما يستفيده من قليل أو كثير وانه لو خاظ الخياط ثوبا بخمسة دوانيق يكون لأرباب الخمس فيها دانق وبين ما دل على اشتراط زيادته عن المؤنة ولا يصح التفكيك في المؤنة بحملها بالنسبة إلى الربح الأول على مؤنة السنة وبالنسبة إلى ما عداه مما يحصل شيئا فشيئا على تتمتها الا بالتوجيه الآتي ولكن قد يشكل الالتزام بذلك لتعذر ضبطه وعدم امكان معرفة مقدار ما يفضل من كل منهما عند انقضاء سنة غالبا فيمتنع تعلق التكليف بتخميس كل منهما على سبيل التدريج وفرض كون المجموع ربحا واحدا مع مخالفته للواقع وعدم مساعدة العرف عليه غالبا خصوصا في الأرباح المستقلة المباينة بالنوع غير مجد بعد سببية الخمسة دوانيق التي اكتسبها في اليوم الأول لوجوب الخمس مشروطا بزيادتها عن المؤنة كما أنه يصدق عليه في اليوم الثاني أيضا انه خاط في هذا اليوم ثوبا بخمسة دوانيق فيجب أيضا كذلك بنص الرواية اللهم الا ان يقال إن المقصود بالآية والروايات الدالة على تعلق الخمس بالغنائم والأرباح انما هو تعلقه بها من حيث هي لا بلحاظ اشخاصها فالمراد بلفظة ما في الآية الشريفة الجنس لا العموم فإنه مشعر بإرادتها على الاطلاق أي مطلق الإفادة لاكل إفادة إفادة على سبيل العموم فالجمع بينها وبين ما دل على اختصاصه بما زاد عن مؤنة السنة بتقييد طبيعة الغنيمة بزيادتها عن المؤنة لا اشخاصها وقضية ذلك اعتبار الحول من حين حصول طبيعة من غير التفات إلى اشخاصها وهو أول ظهور الربح ان قلت تحقق الطبيعة في ضمن الفرد الأول من الربح كالخمسة دوانيق التي اكتسبها الخياط في اليوم الأول في المثال المفروض سبب تام لوجوب خمسه مشروطا بذلك الشرط وهكذا فحدوث كل فرد من الربح سبب مستقل لوجوب خمسه بشرط زيادته عن مؤنة السنة فكيف يجعل مبدء السنة التي اعتبرت زيادة مؤنتها شرطا في الوجوب بالنسبة إلى الأسباب اللاحقة من حين حصول الفرد الأول نعم تعلق الحكم بالطبيعة دون الافراد انما يجدى في الافراد المجتمعة دون المتعاقبة حيث إن مجموعها على تقدير الاجتماع سبب واحد لتنجز التكليف بخمس المجموع مشروطا بكذا الا الافراد المتعاقبة التي يكون كل واحد منها بمقتضى تعلق الحكم بالطبيعة من حيث هي سببا لحدوث تكليف كذلك فلا يتفاوت الحال حينئذ بين جعل متعلق الحكم الطبيعة أو الافراد قلت الطبيعة من حيث هي لا تتكرر وانما المتكرر اشخاصها والقيد اعتبر قيد الطبيعة لا لأشخاصها فالعبرة بزيادة مطلق الربح عن مؤنة السنة لاكل ربح ربح فسببية الفرد الأول لتنجز التكليف بخمسه بخصوصه مشروطا بزيادته عن المؤنة لا لمدخلية خصوصية فيه بل لانحصار الطبيعة فيه في ذلك الوقت فإذا وجد ربح اخر فقد ازداد متعلق ذلك الحكم لا انه تنجز في حقه حكم اخر وراء ذلك الحكم
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»