مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
فيأخذه لنفسه ويقسم الباقي وان شئت قلت في الجواب عن هذه الصحيحة تبعا للعلامة وغير واحد ممن تبعه على ما حكى عنهم بأنه حكاية فعل فلعله صلى الله عليه وآله اخذ دون حقه توفيرا للباقي على باقي المستحقين وما عن جماعة منهم صاحب المدارك من استبعاده بمنافاة ذلك لقوله صلى الله عليه وآله في ذيل الرواية وكذلك الامام يأخذ كما اخذ الرسول صلى الله عليه وآله استبعاد لغير البعيد مع أن المنساق إلى الذهن من قوله عليه السلام وكذلك الامام الخ بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ان الامام أيضا كان كرسول الله صلى الله عليه وآله كان يستوفى سائر السهام ما عدى سهمه لا سهم الرسول صلى الله عليه وآله وكيف كان فهذا مما لا شبهة فيه ثم إنه صرح غير واحد بل عن مجمع البيان وكنز العرفان وغيرهما دعوى الاجماع على أنه في حيوة النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة من تلك الأقسام الستة للنبي عليه واله والسلام وهى سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذي القربى اما اختصاص سهم الله برسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيدل عليه جملة من الاخبار التي تقدم بعضها مما وقع فيه التصريح بان ما كان لله فلرسوله وان رسوله به أحق وظاهرها الاختصاص ما في بعضها من التصريح بانتقاله بعد النبي إلى الامام وراثة فما يوهمه خبر زكريا الآتي من أن الرسول يتولى امره ويضعه في سبيل الله لا بد من تأويله أو رد علمه إلى أهله مع انا سنشير إلى أن هذه الرواية يلوح منها اثر التقية واما اختصاص سهم ذوى القربى بالرسول صلى الله عليه وآله في حياته فلا يهمنا تحقيقه فضلا عن معرفة وجهه وكيف كان فالمشهور بين أصحابنا ان المراد بذى القربى في هذا الباب هو الإمام عليه السلام بل عن الانتصار ومجمع البيان دعوى الاجماع عليه وعن كنز العرفان انه قول أصحابنا ويدل عليه مضافا إلى عدم خلاف يعتد به فيه جملة من الاخبار التي تقدم بعضها كموثقة ابن بكير ومرفوعة أحمد بن محمد ومرسلة حماد وغير ذلك من الروايات التي يمكن استفادته منها مما لا يخفى على المتتبع وربما يؤيده أيضا وقوع التعبير في الكتاب العزيز عنه بلفظ الفرد ومقابلته مع اليتامى والمساكين وابن السبيل مع أنه المراد منهم أيضا أقرباء النبي صلى الله عليه وآله فلا يناسبها إرادة مطلق أقربائه من ذي القربى الذي جعل له سهم مخصوص هذا مع أن العمدة في الباب هي الاخبار المفسرة له المعتضدة بما عرفت فما حكى عن ابن الجنيد من أنه لم يجعل هذا السهم لخصوص والامام بل لمطلق أقارب النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم كما حكى هذا القول عن الشافعي بزيادة المطلب مع هاشم ضعيف وان كان قد يوهمه بعض الأخبار كخبر زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فقال اما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله واما خمس الرسول فلا قاربه وخمس ذوى القربى فهم أقربائه وحدها واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت انا لأنا كل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل وخبر محمد بن مسلم المروى عن تفسير العياشي عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله خمسه وللرسول ولذي القربى قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله فسألته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال نعم وغير ذلك من الروايات التي فسر فيها ذي القربى بقرابة النبي صلى الله عليه وآله على الاطلاق مع وقوع التعبير في بعضها بصيغة الجمع الظاهرة في المتعدد ولكن المتعين صرف ما كان من هذا النحو من الاخبار إلى ما لا ينافي الأخبار المتقدمة المعتضدة بما عرفت المصرحة بان نصف الخمس كملا للامام والحجة مع أن الذي يغلب على الظن ان الاخبار الموهمة للخلاف مشوبة بالتقية فان المقام من أوضح ما يناسبه ذلك فان من الواضح انه لم يكن للحجج الذين صدرت منهم هذه الأخبار والتظاهر بدعوى الاختصاص فلم يكن لهم بد في الموارد التي لم يحصل لهم الا من من إذاعة سرهم الا بالقاء كلمات متشابهة اما ترى ان امارات التقية والتورية من خبر زكريا بن مالك لائحة فكأنه أريد بقوله فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة إلى اخره تنبيه أولى الألباب بالقاء هذه العبارة المشبهة لمن لا يعقل على أن المراد بالمساكين وأبناء السبيل مساكينهم وأبناء سبيلهم الذين لا يحل لهم الصدقة التي هي قسيم الخمس الذي أكرم الله به بني هاشم وجعل منه لنفسه سهما اعظاما لبنى هاشم وجبرا لقلوبهم فسوق التعبير وان كان يوهم الخلاف ولكنه عليه السلام علله بعلة تهدى العارفين إلى الصواب وكذا قوله عليه السلام في صدر الحديث اما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله لا يبعدان يكون تورية أريد صرفه في مؤنته التي هي من أوضح سبل الله تعالى ويظهر بالتدبر فيما أسلفناه في مبحث المواقيت عند التكلم في الغروب انه في مثل هذه الموارد لا يصلح الاخبار المناسبة لمذهب العامة وان كانت صحيحة صريحة مستفيضة بل متواترة لمعارضته ما ينافيها فضلا عن مثل هذه الأخبار القابلة للتأويل فلا ينبغي الاستشكال فيما ذكر اغترارا بما يوهمه اطلاق الآية والاخبار المنافية له في الظاهر وكذا لا ينبغي الارتياب في أن ما كان للنبي صلى الله عليه وآله من سهمه وسهم الله تعالى بعده للامام القائم مقامه كما هو صريح جملة من الأخبار المتقدمة فنصف الخمس كملا في هذه الاعصار لامام العصر عجل الله فرجه سهمان له بالوراثة وسهم مقسوم له من الله تعالى كما وقع التعبير بذلك في بعض تلك الأخبار فما عن الشافعي من انتقال سهم رسول الله بعد موته إلى المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد وأهل العلم والقضاة وأشباه ذلك وعن أبي حنيفة من السقوط أصلا انما يتجه على قواعدهم لا على أصولنا واما ما حكى عن ثانيهما خاصة من سقوط سهم ذي القربى بموت النبي صلى الله عليه وآله فهو بحسب الظاهر مما لا يتجه ولو على قواعدهم فليتأمل ثم إن الأسهم الثلاثة التي دلت الأدلة على أنه بالفعل سهم امام العصر عليه السلام من حيث إمامته انما هي الأسهم الثلاثة الثابت في الخمس من حيث هو فلا تتمشى في الخمس الذي قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة الماضية عليهم السلام فإنه يقبضهم صار ملكا لهم في عرض سائر املاكهم وخرج عن موضوع السهام الثابتة في الخمس واندرج في موضوع اية المواريث ومن هنا يعلم أن ما كان قد قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الامام الماضي عليه السلام حاله من الأسهم الثلاثة كغيره مما تركه بعد وفاته ينتقل إلى وارثه على حسب ما يقتضيه اية المواريث لا اية الخمس والله ورسوله وأهل بيته اعلم وثلاثة من الأسهم الستة وهى نصف الخمس للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من أقارب النبي صلى الله عليه وآله ممن حرم عليهم الصدقة بلا خلاف فيه على الظاهر بيننا كما يدل عليه النصوص الكثيرة التي تقدم جملة منها نعم حكى عن ابن الجنيد انه جعلها مع استغناء ذوى القربى لمطلق الأيتام والمساكين وأبناء السبيل وفيه ما لا يخفى فإنه ان استند في ذلك إلى اطلاق الكتاب واغمض عما ورد في تفسيره فلا وجه لتقيده باستغناء ذوى القربى وان استند إلى الاخبار المفسرة له فمقتضاها قصر الخمس على بني هاشم وعدم التعدي عنهم خصوصا بعد الالتفات إلى ما وقع في بعضها من التصريح بان الزائد عما يحتاجون إليه للإمام عليه السلام وعلى الامام تكميل ما نقص كقوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة وله يعنى للامام نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فهم
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»