مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٦١
بن عثمان العمرى ان يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت على فور والتوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه اما ما سئلت عنه أرشدك وثبتك إلى أن قال واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله واما محمد بن عثمان العمرى فرضى الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي ورواه في الوسائل عن الشيخ أيضا من كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبى غالب الرازي وغيرهما كلهم عن محمد بن يعقوب وعن الطبرسي في الاحتجاج نحوه ومن تدبر في هذا التوقيع الشريف يرى أنه عليه السلام قد أراد بهذا التوقع اتمام الحجة على شيعته في زمان غيبته بجعل الرواة حجة عليهم وجه لا يسع لاحد ان يتخطى عما فرضه الله معتذرا بغيبة الامام لا مجرد حجية قولهم في نقل الرواية أو الفتوى فان هذا مع أنه لا يناسبه التعبير بحجتي عليكم لا يتفرع عليه مرجعيتهم في الحوادث الواقعة التي هي عبارة عن الجزئيات الخارجية التي من شانها الايكال إلى الامام كفصل الخصومات وولاية الأوقاف والأيتام وقبالة الأراضي الخراجية التي قصرت عنها أيدي سلاطين الجور الذين يجوز التقبل منهم وغير ذلك من موارد الحاجة إلى الرجوع إلى الامام فلو رأى مثلا صلاح اليتيم ان يأخذ ماله من هذا الشخص الذي لا ولاية له عليه شرعا وينصب شخصا اخر قيما عليه في ضبط أمواله وصرفها في حوائجه فليس لمن عنده مال اليتيم ان يمتنع من ذلك ويستعمل رأيه في التصرف فيه على حسب ما يراه صلاحا لحال اليتيم وكذا في الأوقات ونظائرها وان أفتى له الفقيه عموما بجواز التصرف فيها بالتي هي أحسن فإنه لو امتنع من دفع المال إلى من نصبه الفقيه قيما عليه بزعمه ان بقائه عنده اصلح بحال اليتيم من دفعه إلى ذلك الشخص فسرق المال لم يعذر ذلك الشخص فيما رآه بعد ان نصب الإمام عليه السلام الفقيه حجة عليه في الحوادث الواقعة التي منها هذا المورد والحاصل انه يفهم من تفريع ارجاع العوام إلى الرواة على جعلهم حجة عليهم انه أريد بجعلهم حجة اقامتهم مقامه فيما يرجع فيه إليه لا مجرد حجية قولهم في نقل الرواية والفتوى فيتم المطلوب ان قلت إن القدر المتيقن الذي يقتضيه هذا التفريع انما هو اقامته مقامه من حيث الولاية بل لا معنى لجعله حجة عليهم الا وجوب اطاعته ونفوذ تصرفاته فيما يرجع إليه ومقتضاه ثبوت منصب الولاية من قبل الإمام عليه السلام ولكن فيما من شانه الرجوع إلى الامام كالأمثلة المزبورة كما هو المنساق إلى الذهن من الخبر لا في كل شئ كي يقتضى ذلك الولاية المطلقة وكون الفقيه كالامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم وملخص الكلام ان غاية ما يمكن ادعائه انما هو دلالة هذا التوقيع على ثبوت منصب الرياسة والولاية للفقيه وكون الفقيه في زمان الغيبة بمنزلة الولاة المنصوبين من قبل السلاطين على رعاياهم في الرجوع إليه واطاعته فيما شانه الرجوع فيه إلى الرئيس وهذا غير مسألة النيابة والتوكيل في قبض أمواله كما هو المدعى قلت يفهم هذا عرفا من اعطاء هذا المنصب لشخص بالفحوى خصوصا في ضبط أمواله الراجعة إليه من حيث الرياسة كجمع الفئ والأنفال والأخماس ونحوها مما هو كجمع الخراج من مناصب الرئيس وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في نيابة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عن الإمام عليه السلام حال الغيبة في مثل هذه الأمور كما يؤيده التتبع في كلمات الأصحاب حيث يظهر منها كونها لديهم من الأمور المسلمة في كل باب حتى أنه جعل غير واحد عمدة المستند لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الأشياء هو الاجماع هذا مع أنه يكفي في المقام الشك فان جواز التصدق به للعامي موقوف على احراز كون سهم الإمام عليه السلام بالنسبة إلى العامي من قبيل المال الذي يتعذر ايصاله إلى صاحبه أو نائبه وإلا فمقتضي الأصل حرمة التصرف الذي لم يعلم برضا صاحبه به فعليه الاحتياط اما بدفعه إلى الحاكم واستنابته في الصرف إلى الفقراء أو الرخصة منه بتوكيله في المباشرة بل هذا هو الأحوط في مطلق الخمس بل ربما نسب إلى بعض القول بوجوب دفع الجميع إلى الحاكم في زمان الغيبة كما كان يجب دفعه في زمان الحضور إلى الامام نظرا إلى عموم نيابته لمثل هذه الأمور ولكن الأقوى خلافه وان له ان يتولى بنفسه صرف حصة الأصناف إليهم فان مقتضى الأصل حصول فراغ الذمة بايصال الحق إلى مستحقيه ووجوب دفعه إلى الامام أو نائبه لان يتولى القسمة تكليف زائد يحتاج إلى الدليل وهو منفى في الفرض إذ غاية ما يمكن اثباته ببعض الأدلة تقدمت الإشارة إليها في محله انما هو وجوب ايصاله إلى الإمام عليه السلام على تقدير ظهوره والتمكن من ايصاله إليه اما مطلقا أو بشرط مطالبته كما في الزكاة واما مع العجز عن الايصال إلى الامام أي في حال غيبته فلم يثبت التكليف بأزيد مما يقتضيه تعلق حق الغير بماله من وجوب الخروج عن عهدته بايصاله إلى مستحقيه والله العالم قد فرغ من كتابة كتاب الخمس مؤلفه العبد الجاني محمد رضا بن المرحوم الآقا محمد هادي الهمداني في ليلة الأربعاء من العشر الثاني من شهر ربيع الثاني من السنة العاشرة بعد الثلثمائة والألف
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»