الأصل في المستحب أن لا يجب بالشروع.
وكون الجماعة من مقومات الصلاة ممنوع، بل نفس الأصل المذكور ينفي كونها مقومة، لأن استحباب فعل الصلاة جماعة (1) يقتضي استحباب إتمامها جماعة، لا وجوب إتمامها كذلك.
مضافا إلى استصحاب صحة الصلاة وعدم بطلانها بنية الانفراد.
وقد يستفاد من بعض الروايات كون الجماعة مما تكون مطلوبة في كل جزء جزء، كما في الرواية المحكية عن كتاب الإمام والمأموم (2) من أن تكبيرة مع الإمام تعدل كذا وركعة تعدل كذا وسجدة كذا.
وفيه تأمل، إذ قد يرد الثواب على أجزاء الفعل مع العلم بعدم جواز تجزئته، بل قد ورد كثيرا على أجزاء المقدمة مثل من مشى إلى زيارة الحسين صلوات الله عليه فله بكل قدم كذا (3) فالمذكور في الرواية من هذا القبيل.
لكن الإنصاف: أنه لو خليت تلك الروايات وأنفسها تدل بظاهرها على مطلوبية الجماعة في كل جزء جزء بالخصوص، ولا تكون مطلوبيته موقوفة على اتصاف الباقي بالجماعة (4).
وعن الشيخ في المبسوط أنه من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ومن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته (5)، والمحكي عن ناصريات السيد أنه: