ولو شك المأموم في أن صلاة الإمام جهرية أو إخفاتية لبعده عن الإمام، وقلنا بوجوب القراءة في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، ففي وجوب القراءة وجهان.
المسألة الثالثة - في حكم أخيرتي الجهرية:
فقد اختلف في حكم القراءة والتسبيح فيهما، والذي يقوى في النظر مرجوحية القراءة فيهما، لصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الأولى الناهية عن القراءة في الأخيرتين صريحا تارة بقوله: " ولا تقرأ في الأخيرتين " (1)، وأخرى بقوله: " والأخيرتان يتبعان للأوليين " (2)، ورواية جميل بن دراج، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ قال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب فيهما " (3) ورواية معاوية بن عمار: " عن القراءة [خلف الإمام] (4) في الركعتين الأخيرتين، فقال:
الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح " (5) بناء على أن الأمر بالقراءة للإمام لمجرد إباحة القراءة الغير المنافية لأفضلية التسبيح، فيكون نظير الصلاة في البيت بالنسبة إلى