لتصريح نقلة الإجماعات كالعلامة (1) والشهيد في الذكرى (2) وصاحب المدارك (3) والرياض (4) بتعليل استحباب تسميت العاطس بكونه دعاء فيجوز.
وهو الظاهر من كلام المحقق، حيث إنه ادعى فتوى الأصحاب على جواز الدعاء في الصلاة، وقال - في مسألة ما لو سلم عليه بغير اللفظ المذكور وأراد به: " سلام عليكم " -: أنه لو دعا له وكان مستحقا للدعاء وقصد الدعاء لا رد السلام، لم أمنعه، لما ثبت من جواز الدعاء في أحوال الصلاة (5).
وكذا قال في مسألة التسميت بالدعاء - بعد التردد في جوازه -: إن الجواز أشبه بالمذهب (6).
وأيضا: فإن الظاهر عدم الخلاف في جواز تسميت العاطس في الصلاة، مع أنه لم يرد فيه نص خاص. والظاهر أن جوازه من جهة أنه دعاء كما صرح به العلامة (7) والشهيدان (8) والمحقق الثاني (9) وغيرهم من المتأخرين (10).