والكراهة، وأشهرهما - كما في الدروس (1) - الكراهة، بل عن ظاهر التنقيح (2) والنجيبية (3): الإجماع على استحباب الإنصات ممن عدا ابن حمزة، قال في محكي التنقيح: إن ابن حمزة أوجب الإنصات، والباقون (4) سنوه، والتحريم ظاهر المحكي عن جماعة منهم الشيخان (5).
وليس المراد الكراهة المصطلحة، وإلا بطلت الصلاة بها سواء قرأها بقصد الجزئية أو بقصد استحباب قراءة القرآن، لأن المفروض عدم الرجحان حينئذ.
وما عرفت (6) سابقا من الإجماع على عدم وجوبها واستحبابها، يراد بالوجوب هناك الجزئية على وجه التعيين، وبالاستحباب كونها أفضل من الإنصات والاستماع، وليس المراد بها نفي الرجحان الذاتي، وكذا المراد بالمرجوحية في معقد عدم الخلاف المتقدم، فحاصل الخلاف يرجع إلى أن السقوط رخصة أو عزيمة.
واعلم أن هذا الخلاف يمكن تحريره على وجهين:
أحدهما: أن يكون الخلاف في تحريم القراءة وكراهتها من جهة الخلاف في وجوب الإنصات واستحبابه، فعلى الأول تحرم القراءة، لأنها