واعلم أنه قد تقدم (1) الكلام في أن * (إحداها تكبير (2) الاحرام) * على المشهور المعروف عن غير والد المجلسي (3) المدعى على خلافه الإجماع (4)، وأن المكلف مخير في جعل أيها شاء للإحرام على المشهور المدعى عليه الإجماع في كلام جمع (5)، خلافا لمن خصه بالأخيرة كظاهر الغنية (6) والمراسم (7) والكافي (8)، ولمن خصه بالأولى كما عن جمع من متأخري المتأخرين (9)، وقد مر ضعفهما (10).
نعم، الأفضل جعلها الأخيرة، لخصوص رواية أبي بصير السابقة (11)،