ركعة بفاتحة الكتاب؟ قال: إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة... الخبر " (1)، ونحوها المحكي عن قرب الإسناد (2).
فلا إشكال في تبعيض السورة بعد الإجماعات المنقولة (3) والصحاح المذكورة، وظاهر إطلاق أكثرها جواز الاقتصار على أقل من آية (4)، وفاقا لجماعة (5)، خلافا لصريح الروض (6)، وهو ضعيف.
وهل يجب أن يكون هذا البعض أول السورة، أم يجوز قراءة أي بعض كان كما استظهره في شرح الروضة (7)؟
مقتضى الإطلاقات المتقدمة الثاني، ويؤيدها إطلاق قوله عليه السلام في موثقة أبي بصير الواردة في كيفية صلاة الكسوف، وفيها: " تقرأ في كل ركعة مثل يس والنور - إلى أن قال: قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها؟ قال:
فليقرأ ستين آية في كل ركعة " (8).