في الأوليين إن حمل على الحرمة فلا ريب أن الأخيرتين لا يتبعانهما، لاعتراف المستدل بجواز القراءة وإن لم يوجبها ولو تخييرا، وإن حمل على الكراهة فلا مضايقة في تبعيتهما لهما، إذ لا ينافي وجوب القراءة تخييرا كراهتها، بمعنى أرجحية غيرها أعني التسبيح، فتأمل.
وأما صحيحة ابن يقطين، فقد عرفت أنها محتملة لإرادة الأولتين من الإخفاتية والأخيرتين من كل صلاة، وعلى تقدير إرادة الأخيرتين فالسكوت فيها محمول على السكوت عن القراءة.
وعلى تقدير الإغماض فهي لا تعارض الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب القراءة تخييرا.
وأضعف من القول المذكور القول بحرمة القراءة، وهناك أقوال أخر.
واحترز المصنف قدس سره بالمرضي عن الإمام الغير المرضي، فإنه يجب القراءة خلفه، لاختصاص أدلة السقوط بما إذا كان خلف المرضي، مضافا إلى عموم أن الأئمة المخالفين بمنزلة الجدر (1)، نعم يعذر المأموم في ترك الجهر في الجهرية اتفاقا فتوى ونصا، وفي بعض الروايات: " يكفيك مثل حديث النفس " (2).
ولو لم تدرك القراءة تامة فهل يقطعها ويركع أم لا؟ وجهان، من عمومات عدم السقوط خلفهم (3)، ومن بعض الروايات المجوزة للدخول معهم