الركعتين واستخلافه لغيره، فتأمل.
* (و) * يكره أيضا * (استنابة المسبوق) *، لأدائه إلى مفارقة الجماعة، وللأخبار أيضا (1)، وروي أنه لا ينبغي أن يستناب إلا من شهد الإقامة (2).
* (و) * كذا يكره * (إمامة الأجذم والأبرص) * على المشهور بين المتأخرين، وعن الانتصار دعوى الإجماع (3)، وبها مضافا إلى عمومات الاقتداء بمن يوثق بدينه وأمانته (4) وبالأقرأ (5)، وخصوص الرواية المحكية عن المحاسن - عن الحسين بن أبي العلاء قال: " سألته عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين (6) قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن " (7) ونحوها رواية عبد الله بن يزيد (8) - يحمل ما ورد في الأخبار المعتبرة من المنع عن إمامتهما (9) على الكراهة، وإن بعد من أجل ضمهما إلى من لا تصح إمامته إجماعا.