المطلب الثاني [في السهو والشك] (1) * (في) * الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عن عمد وإما عن * (السهو) *، وهي - كما في الصحاح - الغفلة (2)، وهي توجب النسيان تارة * (والشك) * أخرى.
فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة، ويدخل في العامد الجاهل مطلقا - وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم الأمر مع بقاء الوقت، وأصالة عدم سقوطه بما فعل.
واستثني من ذلك - لأجل النص (3) - الجاهل بوجوب الجهر والإخفات فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد التقرب.
أما إذا وجب الإخفات لأجل الاقتداء، أو على المرأة - لكون