المترتبة على كون الجزء الأصلي هو الأول أو الثاني، وقد عرفت قوة الأول، والله العالم.
ثم إن الأكثر لم يتعرضوا لما إذا سبق عمدا أو سهوا في غير الركوع والسجود كالقيام بعد السجدتين أو بعد الركوع وإن دل معاقد إجماعاتهم كالنبوي على وجوب المتابعة في جميع الأفعال، وتعرضهم لحكم الرفع عن الركوع قبل الإمام ليس من حيث السبق إلى القيام، ولذا يعم ما لو سبق في الرفع مع بقائه منحنيا، وكذا الرفع عن السجود قبله ليس من حيث السبق إلى الجلسة الواجبة، فالكلام فيما لو تابعه في الرفع عن الركوع والسجود لكن سبقه إلى القيام والجلوس.
نعم في بعض العبائر ما يدل على عموم الحكم، فإن المحكي عن السرائر أنه قال: لا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشئ من أفعال الصلاة قبل إمامه، فإن سبقه على سهو عاد على حاله حتى يكون به مقتديا، وإن فعل ذلك عمدا (1) فلا يجوز له العود، فإن عاد بطلت صلاته، لأنه زاد ركوعا (2)، انتهى. وكذا المحكي عن المبسوط من أن: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته (3).
والذي ينبغي أن يقال هنا: إنه إن ثبت عدم الفصل بين الركوع والسجود وغيرهما فذاك، وكذا لو ثبت دلالة النبوي على وجوب العود للمتابعة، لكن قد عرفت التأمل فيها، وإلا فمقتضى الأصل على ما عرفت