والحاصل: أنه لا دليل يعتد به على توقيت ما عدا الزلزلة من سائر الآيات، فالمرجع إلى الإطلاقات الظاهرة في السببية بحكم اقتضاء القضية الشرطية ولو كانت مصدرة بكلمة " إذا "، وإلحاق سائر الآيات بالزلزلة في كونها أسبابا للوجوب لا أوقاتا للواجب، وفاقا للمحكي عن الوسيلة حيث قال: أول وقت صلاة الزلازل والرياح السود أول وقت ظهورها، وليس لآخره وقت معين (1)، واختاره المصنف في المنتهى (2)، والشهيد في الدروس (3)، بعد أن نسب خلافه في الذكرى إلى الأصحاب (4)، وهو المحكي عن الموجز والمحرر (5)، وقواه في الروض (6)، وجزم به جماعة من المعاصرين (7)، بل نسبه بعضهم إلى ظاهر أكثر القدماء (8)، وقد عرفت قوته (9)، للإطلاقات، مضافا إلى الاستصحاب في بعض الصور الذي لا يعارضه أصالة البراءة في بعضها الأخرى.
(١٦٥)