في أصل الصلاة التي كلف بها المأموم مقيدا بما إذا ركع الإمام، بل الركوع الذي يتحقق به المتابعة، فقولنا في السابق (1): " إن ما أتى به غير ما أمر به، وما أمر به لم يأت به " إن أريد به ما أمر به من جهة المتابعة فمسلم، لكن لا يلزم من عدم الإتيان إلا الإخلال بالمتابعة، وقد عرفت أنه لم يثبت كونه مخلا بأصل الصلاة، وإن أريد به ما أمر به في أصل الصلاة فلا نسلم أنه لم يأت به، غايته أنه أتى به على وجه لم يتحقق فيه المتابعة، وتحقق المتابعة في ضمنه ليس من شروط صحته، وإنما هو واجب مستقل.
وحاصل الكلام: أن المكلف بالصلاة مكلف بالركوع فيها بقول مطلق، فإذا كان مقتديا بإمام أمر بأن يتابعه في أفعال الصلاة، ومعناه أن لا يركع إلا إذا ركع الإمام ولا يسجد (2) إلا إذا سجد، لكن هذا الأمر واجب مستقل لم يؤخذ في صحة أصل الأفعال، فتبين من هذا أن التقدم على الإمام في أي فعل كان لا يوجب بطلان الصلاة، نعم لو قلنا بأن الأمر (3)...
ثم إنك قد عرفت أن التقدم على الإمام مع التعمد لا يفسد الصلاة ولا الجماعة وفاقا للمعظم (4)، نعم قد يتأمل في الصحة فيما إذا كان التقدم فعلا من أفعال الصلاة، من أجل حرمة التقدم، فيصير الفعل حراما، إذ لا معنى