" عندنا " (1)، أو بالآيات التي لم تجر بها العادة كالحلي (2)، أو بالمخوفة كالمحكي عن المصنف في المختلف (3) والشهيدين (4).
وفي كلام بعض سادة مشايخنا استظهار الشهرة (5)، بل دعوى عدم ظهور الخلاف، ولعله لعموم التعليل في حسنة الفضل المتقدمة (6)، بل وفي الصحيحة المتقدمة (7) أيضا، حيث إن المستفاد منه أن غاية الفعل السكون المكنى به عن ذهاب الآية الذي هو المطلوب للخائفين، فيجب فعله كلما حدث ما يطلب ذهابه من المخوفات.
ويؤيده - بل يدل عليه أيضا - قوله في صحيحة ابن مسلم المتقدمة:
" إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها " (8)، بناء على أن المشار إليه هي جميع أفراد الآيات بوصف استحضارها في الذهن، لا جملة من أفرادها المعهودة بين المتكلم والمخاطب في الخارج، ولعله إلى ذلك كله نظر العلامة الطباطبائي في منظومته حيث قال:
ومقتضى العموم في الرواية * فرض الصلاة عند كل آية (9)