منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط وقد عرف كل منهما بتعاريف لا يهمنا ذكرها.
والأولى أن يقال: إن الاشتراط والاطلاق أمران إضافيان، بمعنى أن الشئ إذا لوحظ بالنسبة إلى واجب فإن كان وجوده شرطا لثبوت الوجوب له كان هذا الواجب مشروطا بالنسبة مطلقا سواء كان مقدمة لوجوده أيضا كقول المولى مثلا (إن دخلت السوق فاشتر اللحم) بناء على فرض عدم إمكان اشتراء اللحم إلا الدخول فيه أم لا كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة، وإلا كان مطلقا بالنسبة سواء كان مقدمة للوجود كقوله (أكرم زيدا) على فرض عدم إمكان إكرامه إلا بالمجئ مثلا أم لا كتعيين الطريق الخاص للحج.
فما ذكر في تعريفهما - من أن المشروط ما يتوقف وجوبه على شئ ما والمطلق ما لا يتوقف على شئ إما مطلقا كما عن بعض أو غير الشرائط العامة كما عن آخر - غير سديد.
كما أن ما نسب إلى الحاجبي والعضدي وغيرهما - من أن الأول ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، والثاني ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده - ليس على ظاهره من تحديدهما، بل حيث إنهم اختلفوا في وجوب المقدمة وعدمه، أرادوا الاستثناء من وجوبها بناء على الملازمة لما هو مقدمة للوجوب أيضا، فعبروا كذلك، وكيف كان فالامر سهل.
إذا عرفت هذا فاعلم أن عدم وجوب المقدمة الوجوبية مما اتفق عليه المتكلمون والمفسرون والأصوليون، والفقهاء خلفا عن سلف.
وكذا وجوب مقدمة الواجب المشروط اللازم منه كون القيد راجعا إلى الهيئة إلى زمن المحقق الأنصاري قدس سره، وأما بعده فنسب إليه على ما عن بعض مقرري بحثه أن القيودات غير راجعة إلى الهيئة أعني الوجوب، بل إلى المادة أعني الواجب.