ثم لا يخفى أن الانحلال هنا غير الانحلال المصطلح، لأنه هو أن يكون عين الحكم المردد منحلا كالوجوب ينحل إلى عدم الوجوب وكالحرمة تنحل إلى عدمها، بخلافه هنا، لأن المفروض أن الوجوب قد انحل إلى عدم الحرمة، فتأمل.
الحادي عشر قد يتوهم أن حكم الفقهاء رضي الله عنهم (1).
الثاني عشر اختلفت العامة والخاصة في أنه هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟ وابتداء البحث كان من أبي العباس الترنجي (2) الذي كان وفاته في أوائل القرن الرابع وخالفه تلميذه أبو بكر الصيرفي (3) وقبله لم يكن هذا البحث في كتب الأصوليين.
وكيف كان، فهل يختص هذا البحث بالعام أم هو شامل لمطلق الأدلة اللفظية أم لجميع الأدلة لفظية وغيرها كالفحص عن المعارض ووجوه الترجيح؟ وجوه أوجهها الأخير.
واستدل (تارة) بالعلم الاجمالي بوجود المخصص من بين الأدلة، وقد رده في الكفاية بجعل موضوع البحث غير هذه الصورة، فإن العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي حجة بحكم العقل.
(وأخرى) كما في الكفاية بأنه يكون في معرض التخصيص.