فعلا لم يفد الكلام له.
بل يمكن أن يقال - بضميمة المقدمة الأولى -: إن غير هذه الافراد معلومة العدم في الموضوعية، لان الغرض أن المتكلم في مقام بيان تمام ما هو موضوع حكمه بمقتضى المقدمة الأولى. والمفروض أن ما هو الممكن لان يكون موضوعا لحكمه، هو هذه الافراد المخصوصة باعتبار تيقنها في مقام التخاطب ولازم هذين عدم كون الباقي موضوعا له.
فالحاصل: أن النظر البدوي وإن كان يقتضي احتمال الموضوعية بالنسبة إلى الافراد المخصوصة إلا أن بالنظر الثانوي يعلم عدم موضوعيتها قطعا بضميمة المقدمة الأولى، فتأمل جيدا.
وقد أشكل عليه بعض الأعاظم - بعد تسليم أن الاطلاق والتقييد تابعان للحاظ الشيوع وعدمه - (أولا): بأن اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بالاطلاق فيما إذا كان كلام المتكلم مسبوقا بالسؤال عن فرد خاص كما إذا سئل عن وجوب إكرام النحوي فأجاب المسؤول بقوله: أكرم العالم، مع أنهم يتمسكون بمثل هذا في بعض الموارد.
(وثانيا) بأنه يلزم عدم جواز التمسك فيما إذا كان القدر المتيقن بعد التأمل والتعمل من العقل، مع أن الملاك هنا مع كون المتيقن في مقام التخاطب واحد.
(وثالثا) بأن وجود القدر المتيقن غير مضر في الاطلاق، لأن المفروض بمقتضى المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الواقعي، ومجرد وجود المتيقن لا يدل على مراده الواقعي، فيمكن التمسك مع هذا كما لا يخفى.
فذلكة اعلم أن الكلام في الاطلاق والتقييد تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الاثبات. أما الأول ففيه مقامات: