هذا وفي المسألة أقوال اخر:
(منها) القول بالأعم، وهذا لا دليل عليه إلا ما أشرنا إليه من دعوى انتزاع أمر اعتباري من الحيثية التي بها كان المفهوم صادقا على الذات، واستدلالهم بالتبادر أيضا مبني على هذه الدعوى، ودفع هذه الدعوى واضح بعد ما قررناه من عدم انتزاع هذا الامر كما مر، فعدم اعتبار التبادر أولى.
(ومنها) التفصيل بين ما كان محكوما عليه وما كان محكوما به، بكونه أعم في الأول وأخص في الثاني.
وفيه ان لازم ذلك التزام كون وضعه في حال التركيب كذا مثلا مع لزوم تعدد الوضع، وهو كما ترى ضرورة أن المشتقات كما مر ألفاظ مفردة لها مفاهيم مفردة، وعند تركيبها لها معنى آخر، أعني نسبتها إلى الذات.
(ومنها) التفصيل بين المفاهيم التي مبدأها يوجد وينصرم ولا يبقى كالضارب مثلا وبين المفاهيم التي يبقى لها وجود واحد كالقائم مثلا بكونه أعم في الأول وأخص في الثاني، نسب هذا إلى صاحب الفصول (1).
(ومنها) التفصيل بين المبادئ المتعدية كالضارب والقاتل وبين اللازمة بالعموم في الأول والخصوص في الثاني.
نقول: إنا بعد ما تأملنا في هذه الأقوال وأطرافها عرفنا أن الحق هو القول بالأخص وأن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ لزوال الحيثية في الزمان الثاني، التي بها كان المفهوم صادقا على الذات في الزمان الأول، والله العالم.
فائدة قرر بعض أفاضل عصرنا محل النزاع بما محصله: إنا نفرض للذات ثلاثة حالات، الأولى: حالها قبل التلبس، الثانية: حالها حين التلبس، الثالثة: حالها بعد التلبس.
ثم إن انطباقه مع المشتق في الأولى مجاز قطعا، وأما الثانية والثالثة فكما أنه