وكذا الاشكال على الوجه الثاني - أعني كونها مأخوذة بنحو القيدية - بأنه على تقدير كونه قيدا للمأمور به لا يمكن أيضا الاتيان بذات المقيد، فإن ذات المقيد لا يتعلق به أمر، والمقيد مع قيده لا يمكن إتيانه بالفرض، فلا يكون الامر داعيا إليه مدفوع أيضا بما ذكرنا من أنه يكفي تعلقه بالكل، وكون الامر داعيا إلى الكل. وبعبارة أخرى: تعلق الامر بالمطلق يكفي في ظرف وجود المقيد.
والحاصل: أنه يدعو إلى متعلقه والى كل ما هو دخيل في تحقق المأمور به مطلقا سواء كان من الاجزاء أو المقدمات، وهي وإن كانت معدومة قبل تعلق الامر إلا أن الامر يدعو إلى ايجادها بأسرها وإن كان بعض المقدمات موجودا، كما في ما نحن فيه، فالامر يدعو إلى الباقي.
وبعبارة أخرى: الداعي للموافقة هي الصفات الكامنة في نفس المأمور بحسب المراتب المختلفة في العبيد، من مثل حبه بالمولى، أو تجلي عظمته له، أو خوفه من عقابه، أو طمعه في ثوابه، فيكون أمر المولى موضوعا لهذه المراتب ومحركا لفعليتها بعد ما كانت موجودة شأنا، فإذا كان بعض المأمور به عين الداعي المفروض وجوده فالامر لا يكون محركا إلا نحو البقية التي إذا انضمت إليه يتحقق المأمور به بالأسر، تأمل تعرف.
(السادس) أنه يمكن أن يقال: إن ما يكون في نفس العبد من قصد موافقة الامر سبب لتحقق قصد إيجاد عنوان المأمور به، مثل الصلاة مثلا، وإيجاد هذا X، العنوان يتوقف على إتيان جميع ما له دخل في وجوده الذي منه داعي الامر المفروض وجوده، فاندفع الدور، فإن تحقق العنوان يتوقف على أشياء منها الداعي الموجود، ووجوده لا يتوقف على تحققه ليدور، فإنه بنفسه موجود كما هو المفروض.
تنبيه إعلم أن ثمرة النزاع التي رتبها في الكفاية (1) - من أنه بناء على إمكان أخذ