تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٤
بالخطاب بالنسبة إلى المركب الناقص، لان الخطاب انما يكون للانبعاث ويمتنع انبعاث الغافل لأنه يتوقف على توجيهه بالخطاب بعنوانه، ومعه يخرج عن كونه غافلا فخطابه لغو، فالأصل العقلي هو لزوم الاحتياط.
قلت: وقد أجاب القوم عن الاشكال بوجوه لا بأس بالإشارة إليها مع بيان ما هو المختار من الجواب عندنا فنقول: أحدها: ما ذكرناه سابقا: وهو مبنى على مسالك القوم من أن النسيان مانع عن فعلية التكليف بالجزء المنسى، والمختار عندنا غيره وانه كالعجز والجهل مانع عن التنجيز لا عن الفعلية ان جريان البراءة لا يتوقف على اختصاص الناسي والساهي بالخطاب بل يكفي في ذلك الخطابات العامة القانونية من قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والخطابات الواردة على العناوين العامة من، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس افعلوا كذا وكذا، ضرورة ان الغرض من الخطاب هو بعث المكلف نحو العمل، وهذه الخطابات كافية في البعث نحو العمل غير أن العالم والعامد يبعث منه إلى المركب التام، والساهي والغافل عن الجزء إلى المركب الناقص، لأن المفروض هو سقوط التكليف بالجزء عن الناسي وانه فرق بينه وبين غيره في تعلق التكليف فيكون اختصاصه بالخطاب مع حصول الغرض بتلك الخطابات لغوا.
وإذا فرض ان الصلاة التامة ذات مصلحة في حق الذاكر والصلاة الناقصة ذات مصلحة وذات ملاك بالنسبة إلى غيره والمفروض - كما عرفت وجود خطاب واحد باعث لهما نحو المطلوب القائم به الملاك، يكون المقام (ح) من صغريات الأقل والأكثر إذا اتى الناس بالمركب ثم تنبه، لان الناسي بعدما اتى بالمركب الناقص ووقف على الجزء المنسى، يشك في أن الجزء المنسي هل كان له اقتضاء بالنسبة إليه في حال النسيان حتى يحتاج إلى الإعادة أو لا اقتضاء له، فتجرى في حقه بالبرائة، بعين ما قدمناه في الأقل والأكثر من غير فرق بين النسيان المستوعب وغيره: فنقول: ان الامر الداعي إلى المركب داع بعين تلك الدعوة إلى الاجزاء، والمفروض ان الاجزاء التي
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست