تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٧
ويرد على المورد انه بعد تصديق كون الامر الواقعي المتعلق بالناسي بعنوان انه ناس محركا واقعا وانما وقع الخطأ في تطبيق عنوان أمر الذاكر على الناسي لا مجال للاشكال لأن المفروض ان المحرك للناسي دائما انما هو الامر الواقعي المتعلق به لا الامر المتوجه إلى الذاكر.
نعم يرد على المجيب ان هذا الامر غير محرك أصلا، لان البعث فرع الوصول، وهو بعد لم يصل، بل المحرك له هو أمر الذاكر لتوهمه انه ذاكر، والشاهد عليه ان الناسي منبعث نحو المأمور به سواء كان للناسي خطاب يخصه أو لا فدعوى ان الامر الواقعي المتوجه إلي الناسي محرك له واقعا وإن كان الخطاء في التطبيق ممنوعة.
رابعها: ما ذكره المحقق الخراساني واختاره بعض أعاظم العصر (رحمه الله) وهو ان المأمور به في حق الذاكر والناسي انما هو ما عدا المنسى، غير أن الذاكر يختص بخطاب يخصه بالجزء المنسى والمحذور في تخصيص الناسي بالخطاب لا الذاكر.
و (فيه) انه لا داعي للخطابين بعد انبعاث الفريقين من الخطاب الواحد على ما تقدم توضيحه.
هذه جملة ما قيل من الأجوبة في رفع الاشكال وتصحيح جريان البراءة في المقام. فعلى هذه الوجوه ان الأصل العقلي في الجزء المنسى يقتضى البراءة إذا لم يكن لدليل الجزء اطلاق.
ثم إن التدبر الصحيح في هذه الوجوه يعطى عدم الفرق في الرجوع إلى البراءة بين النسيان المستوعب للوقت وعدمه، الا انه يظهر من بعض أعاظم العصر التفصيل ومحصل ما افاده ما يلي: ان أصالة البراءة عن الجزء المنسى في حلل النسيان لا تقتضي عدم وجوب الفرد التام في ظرف التذكر بل مقتضى اطلاق الأدلة وجوبه لأن الماء - مور به هو صرف الطبيعة التامة في مجموع الوقت ويكفى في وجوب ذلك التمكن من ايجادها كذلك ولو في جزء من الوقت ولا يعتبر التمكن في تمامه كما هو الحال في سائر الاعذار و (الحاصل) ان رفع الجزئية بأدلة البراءة في حال النسيان لا
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست