تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٩ - الصفحة ٥٢
أقول: وأورد القصة في مجمع البيان ونسبها إلى ابن عباس والسدي والكلبي وجماعة من المفسرين، وفي انطباق " تولى " على تركه المركز يوم أحد نظر والآيات مكية.
وفي الدر المنثور أخرج الفاريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: " أفرأيت الذي تولى " قال: الوليد بن المغيرة كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فسمع ما يقولان وذلك ما أعطى من نفسه، أعطى الاستماع " وأكدى " قال:
انقطع عطاؤه نزل في ذلك " أعنده علم الغيب " قال: الغيب القرآن أرأى فيه باطلا أنفذه ببصره إذ كان يختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر.
أقول: وأنت خبير بأن الآيات بظاهرها لا تنطبق على ما ذكره.
وروي أنها نزلت في العاص بن وائل، وروي أنها نزلت في رجل لم يذكر اسمه.
وفي تفسير القمي في قوله تعالى: " وإبراهيم الذي وفى " قال: وفى بما أمره الله به من الأمر والنهي وذبح ابنه.
وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب في بلد آخر؟ قال:
قلت: فينتقص ذلك من أجره؟ قال: هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل.
قلت: وهو ميت أيدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع له. قلت: فيعلم هو في مكانه أنه عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم.
قلت: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه.
أقول: مورد الرواية إهداء ثواب العمل دون العمل نيابة عن الميت.
وفيه بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
يقول الله عز وجل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض: اكتب له ما كنت تكتب له في صحته فإني أنا الذي صيرته في حبالي (1).
وفي الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة صدقة

(1) الحبالة: الوثاق.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست