تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٩ - الصفحة ٢٤٥
يجر للنساء ذكر، وإن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها إلى المدينة فسألا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردها عليهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء فلم يردها عليهما.
أقول: وهذه المعاني مروية في روايات أخرى من طرق أهل السنة أورد كثيرا منها السيوطي في الدر المنثور، وروى امتحان المهاجرات كما تقدم ثم عدم ردهن على الكفار وإعطائهم المهر القمي في تفسيره.
وفيه وقال الزهري: فكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعات عن الاسلام ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري، وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وعبدة بنت عبد العزى بن فضلة وزوجها عمرو بن عبد ود، وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل، وكلثوم بنت جرول كانت تحت عمر فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهور نسائهم من الغنيمة.
وفي الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".
أقول: والرواية مبنية على عموم الامساك بالعصم للنكاح الدائم إحداثا وإبقاء.
وفيه بإسناده أيضا إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هذه منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".
أقول: ولعل المراد بنسخ آية الامساك بالعصم لآية حلية محصنات أهل الكتاب اختصاص آية الممتحنة بالنكاح الدائم وتخصص آية المائدة بالنسبة إلى النكاح الدائم بها، واختصاص ما تدل عليه من الحلية بالنكاح المنقطع، وليس المراد به النسخ المصطلح كيف؟ وآية الممتحنة سابقة نزولا على آية المائدة ولا وجه لنسخ السابق للاحق. على أن آية المائدة مسوقة سوق الامتنان، وما هذا شأنه يأبى النسخ.
وفي المجمع في قوله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أنه منسوخ بقوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وبقوله:
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست