التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٦
واختلفوا في معنى الحوايا، فقال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والسدي: هي المباعر. وقال ابن زيد: هن بنات اللبن.
وقال الجبائي: الحوايا الأمعاء التي عليها الشحم من داخلها.
وحوايا جمع حوية وحاوية. وقيل في واحده حاوياء - في قول الزجاج - على وزن راضعات ورواضع، وضاربة وضوارب، ومن قال: حوية قال وزنه فعائل مثل سفينة وسفائن في الصحيح، وهي ما يجري في البطن فاجتمع واستدار، ويسمى بنات اللبن والمباعر والمرابض وما فيها الأمعاء بذلك.
واستثنى أيضا من جملة ما حرم " ما اختلط بعظم " وهو شحم الجنب والالية، لأنه على العصص - في قول ابن جريج والسدي - وقال الجبائي:
الالية تدخل في ذلك، لأنها لم تستثن وما اعتد بعظم العصص.
وموضع (الحوايا) من الاعرا يحتمل أمرين:
أحدهما - قول أكثر أهل العلم: انه رفع عطفا على الظهور على تقدير:
وما حملت الحوايا.
الثاني - نصب عطفا على ما في قوله " الا ما حملت " فأما قوله " أو ما اختلط بعظم " فيكون نسقا على ما حرم لا على الاستثناء. والتقدير - على هذا القول - حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم الا ما حملت الظهور، فإنه غير محرم. و (أو) دخلت على طريق الإباحة كقوله " ولا تطع منهم آثما أو كفورا " (1) والمعنى إعص هذا وأعص هذا، فان جميعهم أهل ان يعصى، ومثله جالس الحسن أو ابن سيرين اي جالس أيهما شئت.
وهذه الأشياء وإن كان الله تعالى حرمها على اليهود في شرع موسى، فقد نسخ تحريمها على لسان محمد (صلى الله عليه وآله) وأباحها، وتدعي النصارى ان ذلك نسخ في شرع عيسى (ع) ولسنا نعلم صحة ما يقولونه.
وقوله " ذلك جزيناهم ببغيهم " معناه انا حرمنا ذلك عليهم عقوبة لهم

(1) سورة 76 الدهر آية 24.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست