التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٤
ما يكون منه من الجلد والشعر والشحم وغير ذلك محرم.
وقوله " فإنه رجس " يعني ما تقدم ذكره، فلذلك كنا عنه بكناية المذكر، والرجس العذاب أيضا.
وقوله " أو فسقا " عطف على قوله " أو لحم خنزير " فلذلك نصبه، والمراد بالفسق " ما أهل لغير الله به " يعني " ما لم يذكر أسم الله عليه " أو تذكر الأصنام والأوثان، وسمي ما ذكر عليه أسم الوثن: فسقا لخروجه عن أمر الله.
وأصل الاهلال رفع الصوت بالشئ، ومنه أهل الصبي إذا صاح عند ولادته.
وقوله " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قيل فيه قولان:
أحدهما - غير طالب بأكله التلذذ.
والثاني - غير قاصد لتحليل ما حرم الله. وروى أصحابنا في قوله " غير باغ " ان معناه ان لا يكون خارجا على إمام عادل أي لا يعتدى بتجاوز ذلك إلى ما حرمه الله. وروى أصحابنا ان المراد به قطاع الطريق، فإنهم غير مرخصين بذلك على حال.
والضرورة التي تبيح أكل الميتة هي خوف التلف على النفس من الجوع.
وإنما قال عند التحليل للمضطر " ان ربك غفور رحيم " لأن هذه الرخصة لأنه " غفور رحيم " أي حكم بالرخصة كما حكم بالمغفرة. وفي ذلك بيان عن عظم موقع النعمة.
وقد استدل قوم بهذه الآية على إباحة ما عدا هذه الأشياء المذكورة.
وهذا ليس بصحيح، لان ههنا محرمات كثيرة غيرها كالسباع، وكل ذي ناب وكل ذي مخلب، وغير ذلك. وكذلك أشياء كثيرة اختص أصحابنا بتحريمها، كالجري والمار ما هي، وغير ذلك، فلا يمكن التعلق بذلك.
ويمكن ان يستدل بهذه الآية؟؟ حريم الانتفاع بجلد الميتة فإنه داخل تحت قوله " أن يكون ميتة " ويقويه قوله (عليه السلام) لا ينتفع من الميتة
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست