التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣١٥
النصب ب‍ (ان). الثاني - الجزم ب‍ (لا) على النهي.
وقال أبو جعفر عليه السلام: أدنى الشرك الرياء.
وقوله " وبالوالدين احسانا " العامل فيه (أمر) أي امر بالوالدين إحسانا، وأوصى بالوالدين احسانا. ودليله من وجهين: أحدهما - ان في (حرم كذا) معنى أوصى بتحريمه، وامر بتجنبه. الثاني " ذلكم وصاكم به " وقوله " ولا تقتلوا أولادكم من املاق " عطف بالنهي على الخبر، لان قوله " ولا تقتلوا " نهي، وقوله أوصى ألا تشركوا به شيئا، وأوصى بالوالدين احسانا خبر، وجاز ذلك كما جاز في قوله " قل اني أمرت ان أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين (2) وقال الشاعر:
حج وأوصى بسليمى الاعبد * ان لا قرى ولا تكلم أحدا ولا تمش بفضاء بعدا * ولا يزل شرابها مبردا (3) والاملاق: الافلاس من المال والزاد يقال: أملق إملاقا ومنه الملق لأنه اجتهاد في تقرب المفلس للطمع في العطية.
وقال ابن عباس وقتادة والسدي وابن جريج والضحاك: الاملاق الفقر، نهاهم الله ان يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر. وقال " نحن نرزقكم وإياهم " وقوله " ولا تقربوا الفواحش " نهي عن الفواحش وهي القبائح. وقيل:
الفاحش العظيم القبح، والقبيح يقع على الصغير والكبير، لأنه يقال القرد قبيح الصورة ولا يقال فاحش الصورة. وضد القبيح الحسن وليس كذلك الفاحش. قال الرماني ويدخل في الآية النهي عن الصغير، لان قرب الفاحش عمل الصغير من القبيح. وقوله " ما ظهر منها وما بطن " قيل في معناه قولان:
أحدهما - قال ابن عباس والضحاك والسدي: كانوا لا يرون بالزنا بأسا سرا، ويمنعون منه علانية، فنهى الله عنه في الحالتين.

(٢) سورة ٦ الانعام آية ١٤ (٣) مجاز القرآن 1 / 364 وتفسير الطبري 12 / 216.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست