التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
بأهاب ولا عصب. فأما دلالته على أن الشعر والصوف والريش منها والناب والعظم محرم، فلا يدل عليه، لان ما لم تحله الحياة لا يسمى ميتة على ما مضى القول فيه.
قوله تعالى:
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أوما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون (146) آية بلا خلاف.
أخبر الله تعالى انه حرم على اليهود في أيام موسى كل ذي ظفر.
واختلفوا في معنى " كل ذي ظفر " فقال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي: انه كل ما ليس بمنفرج الأصابع، كالإبل، والنعام، والإوز، والبط.
وقال أبو علي الجبائي: يدخل في ذلك جميع أنواع السباع والكلاب والسنانير وسائر ما يصطاد بظفره من الطير.
وقال البلخي: هو كل ذي مخلب من الطائر، وكل ذي حافر من الدواب.
ويسمى الحافر ظفرا مجازا، كما قال الشاعر:
فما رقد الولدان حتى رأيته * على البكر يمريه بساق وحافر (1) فجعل الحافر موضع القدم. وأخبر تعالى انه كان حرم عليهم شحوم البقر والغنم من الثرب، وشحم الكلى، وغير ذلك مما في أجوافها، واستثنى من ذلك بقوله " الا ما حملت ظهورها " ما حملته ظهورها فإنه لم يحرمه، واستثنى أيضا ما على الحوايا من الشحم، فإنه لم يحرمه.

(1) قائله جبيها الأسدي. اللسان (حفر).
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست