التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٥
صايدا به غدا أي مقدرا الصيد به غدا.
الثاني - أن يكون معنى (أكله) ثمره الذي يصلح ان يؤكل منه.
" والزيتون والرمان " أي وأنشأ الزيتون والرمان. وإنما قرن الزيتون إلى الرمان، لأنه لما ذكر الكرم والنخل والزرع اقتضى ذكر ما خرج عن ذلك، فقرنا لفضلهما بعدما ذكره. وقيل: لأنهما يشتبهان باكتناف الأوراق في أغصانها " متشابها وغير متشابه " معناه متماثلا وغير متماثل. وقيل " متشابها " في النظر " وغير متشابه " في الطعم بل الطعم مختلف.
وقوله " كلوا من ثمره إذا أثمر " المراد به الإباحة لا الامر. وقال الجبائي وجماعة: ان ذلك يدل على جواز الأكل من ثمره، وإن كان فيه حق للفقراء.
وقوله " وآتوا حقه يوم حصاده " أمر ايجاب بايتاء الحق يوم الحصاد على طريق الجملة، والحق الذي يجب اخراجه يوم الحصاد فيه قولان:
أحدهما - قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن أسلم والحسن وسعيد بن المسيب وطاووس وجابر بن عبد الله وبريد وقتادة والضحاك: انه الزكاة العشر، أو نصف العشر.
الثاني - روي عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) وعطاء ومجاهد وابن عامر وسعيد بن جبير والربيع بن أنس: انه ما ينثر مما يعطي المساكين.
وروي أصحابنا أنه الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة.
وقال إبراهيم والسدي: الآية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر، قالوا: لان الزكاة لا تخرج يوم الحصاد، وقالوا لأن هذه الآية مكية وفرض الزكاة نزل بالمدينة. ولما روي بأن فرض الزكاة نسخ كل صدقة.
قال الرماني: وهذا غلط، لان يوم حصاده ظرف لحقه، وليس بظرف الايتاء المأمور به.
وقوله " ولا تسرفوا " قيل في المخاطبين به ثلاثة أقوال:
أحدها - قال أبو العالية وابن جريح انه يتوجه إلى أرباب الأموال،
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست