كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٠
وفي المبسوط والنافع أنه وصية، ويظهر الإجماع من المبسوط لأنه لو كان عتقا لم يجز الرجوع فيه ولم يعتبر من الثلث.
ولا خلاف للأولين في أنه إذا لم يجب بنذر أو شبهه (كالوصية) في أنه (يمضي من الثلث بعد موت المولى وإيفاء الديون) إذا علق بموت المولى كما نطقت به الأخبار كقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمد بن مسلم: فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه (1). وخبر الحسن بن علي بن أبي حمزة أنه قال للرضا (عليه السلام): إن أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك، فقال: رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد (صلى الله عليه وآله) وأهله قضاء دينه خير له إن شاء الله (2). وعن بعض العامة اعتباره من رأس المال (فإن قصر الثلث) عن جملته (عتق منه بقدره، ولو لم يكن له غيره) ولم يكن عليه دين ولا وصية سابقة (عتق ثلثه، ولو كان المال غائبا عتق ثلثه، ثم كلما حصل من المال شيء عتق منه بنسبة ثلثه).
وقيل: لا يعتق منه شيء حتى يحضر المال، لأن التنفيذ في الثلث إنما يتم مع تسلط الورثة على الثلثين، ولا تسلط هنا للتوقف إلى أن يتبين حال الغائب.
(ولو كان هناك دين مستوعب بطل التدبير وبيع المدبر فيه) كما أرشد إليه خبر ابن أبي حمزة.
(ولو) لم يستوعب بل (زادت قيمته) ولم يكن له غيره (بيع مساويه وتحرر ثلث الباقي وكان ثلثاه ميراثا، سواء سبق التدبير الدين أو تأخر) كالوصية، خلافا للنهاية لقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح علي بن يقطين: وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره (3). وخبر أبي بصير عن

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧١ ب ١ جواز بيع المدبر... ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٨٠ ب ٩ أن من دبر مملوكه وعليه دين... ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧٩ ب 9 أن من دبر مملوكه وعليه دين... ح 1.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529