كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٨
(فإن حملت منه) لم يبطل التدبير، بل كانت ام ولد مدبرة و (عتقت) بالتدبير (بعد موت مولاها من الثلث، فإن عجز) الثلث عن كله فبقدره و (عتق الباقي من نصيب الولد) خلافا للشافعي فأبطل التدبير بالاستيلاد لكونه أقوى.
(ولو حملت) المدبرة (بمملوك) لمولاها (من زنا أو شبهه أو عقد كان الولد مدبرا كأمه) بالنص والإجماع، وربما يشك في ولد الزنا؛ لعدم اللحوق. ويدفعه نحو قول الصادق (عليه السلام): فما ولدت فهم بمنزلتها (1).
(فإن رجع المولى في تدبير الأم قيل) في النهاية والخلاف والمبسوط والجامع والنافع: (لم يكن له الرجوع في تدبير الولد) لصحيح أبان بن تغلب سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قال: يجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاجوا رضيت هي بذلك (2). ومدلوله أخص من المدعى؛ لاختصاصه بأولادها من الزوج الحر، وأما التقييد بالحاجة والرضا فلعله للفضل، ولأن تدبيرهم تبعية الأم من غير اختيار له فيه فلا يتخير في فسخه. (وليس بمعتمد) لصدق التدبير فيه، وعموم ما دل على جواز الرجوع فيه، مع ما عرفت من خصوص الخبر، وورود المنع على كل من مقدمتي الدليل الثاني، وهو اختيار ابن إدريس.
(ولو أتى المدبر بولد) مملوك لمولاه (بعد تدبيره فهو كأبيه مدبر) بالإجماع والنص كصحيح بريد بن معاوية سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده، فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن ام ولده للذي دبره وأرى أن ولده

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧٦ ب ٥ أن أولاد المدبرة من مملوك... ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧٨ ب 7 أن الأولاد إذا تبعوا الأم في... ح 1.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529