كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٧
(ولو تزوج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جده عتق عليه، وله ولاؤه على إشكال) تقدم في ثبوت الولاء بعتق القرابة (وينجر إليه ولاء أبيه وسائر أولاد جده وهم عمومته وعماته وولاء جميع معتقيهم، ويبقى ولاء المشتري لمولى الأم، أو يبقى حرا لا ولاء عليه على ما تقدم من الاحتمال).
(ولو تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فولاؤه لمعتق امه) إلا أن يكون رقا إن قلنا به (فإن تزوج الولد بمعتقة) مولى (آخر فأولدها ولدا فالأقرب أن ولاء الولد الثاني لمولى امه) لا لمولى أبيه (لأن الولاء الثابت على أبيه) إنما يثبت عليه (من جهة امه ومثله ثابت في حق نفسه) لأن لامه أيضا مولى (وما ثبت في حقه أولى) وأقرب (مما ثبت في حق أبيه.
ويحتمل أن يكون) ولاؤه (لمولى ام الأب، لأن) ولاءه ثابت على الأب و (الولاء الثابت على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الأم) بالنص والفتوى من غير تفصيل (ولأن علة الجر ثم) أي من مولى الأم إلى مولى الأب (الإنعام على الأب بالعتق) بواسطة أولى بها وهو هنا حاصل (والمنعم على الأب هنا هو مولى ام الأب) فينجر إليه الولاء لاستلزام العلة معلولها.
(ولو تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا وتزوج عبد بمعتقة فأولدها ابنا فتزوج الابن بنت المعتقين فأولدها ولدا فولاء هذا الولد لمولى ام أبيه) لا لمولى أب امه قطعا (لأن له الولاء على أبيه) مع تساوي النسبة بينه وبين مولى أب الأم (فإن تزوجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها) لا لمولى أمها (لأن ولاءها له، فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقه فالولاء) على الولد (لمولى ام أب الأم) لا لمولى أمها (على الوجه الثاني) فيما تقدم (لأن مولى ام أب الأم ثبت له الولاء على أب الأم، فكان مقدما على أمها وثبت له الولاء عليها) وعلى الوجه الأول كان الولاء لمولى ام الأم.
(ولو تزوج عبد بمعتقه فأولدها بنتين فاشترتا أباهما عتق عليهما
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529