كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٢
النهاية والوسيلة؟ أوجه، أوجهها الأخير. وخلافا لابن إدريس اقتصارا على المتيقن واستصحابا وتمسكا بأن معناه التعليق بموت المولى، وهو مصادرة، وبأنه وصية، وهو ممنوع.
(وصيغته أنت حر بعد وفاتي أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق) ولا حاجة إلى قوله: أنت رق في حياتي كما يظهر من الشيخين.
(ولو قال: " أنت مدبر " فالأقرب الوقوع) وفاقا للقاضي وأبي علي، لصراحته فيه وتغليب الحرية. خلافا للخلاف، للأصل، واقتصارا على اليقين، ولأنه إما عتق فلابد فيه من صريح لفظه، أو وصية به فلابد من التصريح بالموصى به.
(أما لو قال عقيبه: " فإذا مت فأنت حر " صح إجماعا، ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط أو ألفاظ) يعبر بها عن (المدبر) للعموم (مثل إذا مت أو إن مت أو متى مت أو أي وقت أو أي حين، وسواء قال: أنت حر أو هذا أو فلان ولو أتى باللفظ الدال على العتق بالكتابة لم يقع) عندنا وإن نوى به التدبير كالمنجز.
(وهو إما مطلق كما تقدم، أو مقيد مثل إذا مت في سفري فأنت حر أو في سنتي أو في مرضي هذا أو في بلدي أو شهري أو سنة كذا أو شهر كذا على رأي) وفاقا لابني حمزة والبراج وابني سعيد وموضع من المبسوط، للعموم، وكون الشرط سائغا. وخلافا لظاهر موضع آخر من المبسوط.
(ولا يقع إلا منجزا) إذ لا إيقاع بدونه، وظاهر الخلاف والمبسوط والسرائر الإجماع عليه. (فلو علقه بشرط أو صفة بطل، مثل إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو إن أهل شوال - مثلا - فأنت حر بعد وفاتي، أو أنت حر بعد وفاتي إن شئت) وإن قال: شئت (أو إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي سواء دخل أو لا، أو إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر، أو أنت حر بعد وفاتي بسنة أو شهر، أو إن أديت إلي كذا أو إلى ابني فأنت حر) بعد وفاتي وإن أدى. وجوز أبو علي التعليق بالشرط والصفة، وجعل نحو أنت حر بعد وفاتي بسنته وصية بالعتق.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529