كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٥
التدبير أيضا (وام الولد والمكاتب) للعموم وانتفاء التنافي (فإن أدى مال الكتابة) في حياة المولى (عتق بها وإلا عتق بموت المولى بالتدبير إن خرج من الثلث وإلا عتق بقدره وسقط) عنه (من مال الكتابة بنسبته) إلى كله (وكان الباقي مكاتبا).
(ولو دبره ثم كاتبه بطل التدبير) وفاقا للأكثر، لأنه وصية والكتابة ينافيه.
وخلافا لابن الجنيد والبراج لكونه عتقا.
(أما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه لم يبطل تدبيره قطعا) لأن نهايته الوعد بالتعجيل على تقدير فعل مع عدم لزوم المقاطعة لأحد منهما، وكون الكسب ملكا للمولى فلا يتغير به حكم الرق والتدبير بوجه.
(وهل يشترط إسلامه؟ الأقرب ذلك إن شرطنا نية التقرب ومنعنا من عتق الكافر) لاستحالة التقرب بعتقه (وإلا فلا).
(ولا فرق) في جميع الأحكام (بين أن يكون المدبر ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا أو حملا ولا يسري) تدبير الحمل (إلى امه) كما هو الصحيح في العكس (ويصح الرجوع فيه) كما في غيره من المدبرين، خلافا لبعض العامة.
(فإن) دبر حملا أو (أتت به) امه (لأقل من ستة أشهر من حين التدبير) تبين أنه كان (صح) التدبير (وإلا فلا) وإن لم يجاوز الأقصى (لاحتمال تجدده بعده وتوهم الحمل) قبله مع أن الأصل العدم، إلا أن يحكم في الشرع بتقدمه عليه.
(ولو ادعت تجددهم بعد التدبير) لها ليسري إليهم (والورثة سبقهم قدم قولهم) وإن كان الأصل التأخر (لأن الأصل بقاء الرقية) وكما حدثوا فالتدبير حادث، فيتعارض أصلا التأخر.
(ويصح تدبير بعض الجملة مشاعا كالنصف والثلث) كما يصح تنجيز عتقه (ولا ينعتق عليه الباقي) إن ملك جملته (ولا يسري التدبير إليه) للأصل، لأنه وصية بالعتق، ولو كان عتقا فهو عتق معلق على شرط ينتقل به الملك
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529