كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٩
بالشراء) الموجب للعتق، وإن لم نقل به ولا بإرث الولاء لم يرث من تركة المعتق شيئا.
(ولو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ثم مات الأب ثم المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع تركته) أي المعتق نصفها بالولاء وربعها بإرث الولاء (ولأخيه الربع) الباقي بإرث الولاء (والمولود من حرين إذا كان أجداده) من جهة أبيه (عبيدا) كزكريا تولد من سكينة معتقة عبد الله، والحسن ابن يوسف عبد عمرو، ويوسف تولد من فاطمة وهي تولدت من صفية معتقة خالد، ويحيى عبد بكر تزوجها بإذن مولاه، فأبوا زكريا حران وأصوله من جهة الأبوة أرقاء ومن جهة الأمومة أحرار و (ثبت الولاء عليه لمعتق ام الأم إذا أعتقها أولا) وهو هنا خالد، لأنه معتق ام ام الأب (ثم ينجر منه إلى معتق أب الأم) وهو هنا بكر إذا أعتق يحيى فإنه معتق أبي ام الأب.
(ثم) إذا كان ليوسف الذي هو جد زكريا أب مملوك لأحمد اسمه جعفر وام هي جارية سليمان اسمها زهراء فأعتق سليمان امه انجر الولاء (منه) أي معتق أب الأم (إلى) سليمان الذي هو (معتق ام الأب) أي الجد، فإن يوسف كان جدا لزكريا (ثم) إذا أعتق أحمد جعفرا انجر (منه إلى) أحمد الذي هو (معتق أب الأب) أي أب الجد (ويستقر عليه) فلا ينجر إلى أحد (إلا أن يكون الأب) أي الجد (رقيقا فينجر إلى معتقه).
وقد تصور المسألة بأن كان الولد لحرين تحررا بتبعية الأصول وأصوله، كلهم أحرار لكنهم كفار، ثم سبي الكل إلا الولد، وقلنا: لا يزول الولاء عنه بالسبي فأعتق السابي أحد أصوله فيكون له الولاء، ثم كلما أعتق من هو أولى انجر إليه، فليفرض على الترتيب الذي فرضه فيبنى على صحة عتق الكافر، وأنه إذا سبي المعتق ثم أعتق كان الولاء لهذا المعتق وإن تأخر. وقد تصور بأن عبدا تزوج بمعتقة فولدت بنتا ونكح مغرور مغرورة بظن الحرية وهما رقيقان فولدت ابنا فيكون حرا، فإذا تزوج بالبنت فأولدها ولدا كان بين حرين وولاؤه على الترتيب المذكور، لكنه
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529