كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٥
(ثم رجع) في التدبير (ففي العود) أي عود الرقبة ملكا مستقرا (إلى المشتري أو الزوجة على هذا القول) أي القول بأن شيئا من هذه العقود ليس رجوعا في التدبير (إشكال، أقربه ذلك إن قلنا بالانتقال المتزلزل) للعين، فإنها إذا انتقلت إلى المشتري أو الزوجة لم يعد إلا بناقل، ولا يصح له الرجوع في التدبير، وإنما هو دافع للتزلزل موجب لاستقرار الملك.
ويحتمل العود إلى المولى تنزيلا للرجوع في التدبير منزلة الانعتاق بالموت، ولأنه إنما انتقل إليه انتقالا متزلزلا، ولا دليل على حدوث استقرار الملك له.
وأما إن قلنا بأنه لم ينتقل إلا الخدمة فلا إشكال في العود إلى المولى، بل لا عود، وإنما هو بقاء لما كان، والخدمة للمشتري أو الزوجة ما حيي المولى، إذ لا ناقل لها عنهما.
(و) على الانتقال المتزلزل (لو أعتقه المشتري قبل الرجوع) من البائع في التدبير (نفذ) لكونه في ملكه، وعدم منافاته للتزلزل فيه (وبطل حق البائع منه) وهو لا يوجب عدم النفوذ، لأن التزلزل لم يكن لحقه.
(ولو دبره) المشتري صح لذلك، ولم يبطل تدبير البائع؛ لعدم التنافي، بل (عتق بموت السابق منهما، فإن كان هو البائع عتق من الأصل لوصول العوض إليه و) إن كان (المشتري) عتق (من الثلث).
(ولو دبره البائع مريضا) فنقصت قيمته (ثم باعه بقيمته مدبرا وقصر الثلث عن التفاوت) بين القيمتين (كما لو) لم يكن له غيره و (كانت قيمته ثلاثين وباعه مدبرا بعشرة) و (هي قيمته مدبرا وعاد قيمة الجزء) منه أي جزء فرض (بفسخ التدبير فيه) أي كان بحيث إذا انفسخ التدبير في جزء منه عاد إلى قيمته كما أنه إذا انفسخ في كله عاد إلى قيمته (دخلها) أي المسألة (الدور عندنا) معشر القائلين بأنه إذا بطل البيع في جزء من المبيع بطل في مقابله من الثمن مطلقا ربويا وغيره (وعند الشيخ) المخصص لذلك بالربوي القائل بأن بيع المريض إذا اشتمل على محاباة لا يفي بها الثلث بطل البيع فيما زاد
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529