كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٠
لا يرى الرجوع إلا بالفعل فلا يمكن عنده الرجوع في الحمل خاصة.
(وإذا استفاد المدبر مالا في حياة مولاه فهو لسيده) لبقاء الرق (وإن كان بعده فإن خرج المدبر من ثلث التركة سوى الكسب فالكسب له) لتحرره بتمامه (وإلا كان له منه بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة) ولا دور هنا، لأن ما للورثة من كسبه ليس من التركة.
(ولو ادعى الوارث سبق الكسب على الموت والعبد تأخره) عنه (قدم قوله) للأصل واليد (فإن أقاما بينة قدمت بينة الوارث) بناء على تقديم بينة الخارج.
(هذا إن خرج) المدبر (من الثلث، ولو لم يخلف) المولى (سواه) وكانت قيمته ثلاثين (وكان الكسب ستين ضعف قيمته قدم قول العبد أيضا) للأصل واليد، ويظهر الفائدة في النماء وفيما لو نقصت قيمته بعد الموت، وإلا فعلى التقديرين يحوز الوارث جميع الكسب، أما على السبق فظاهر، وأما على التأخر فلأن العبد يفك جزء الرق بماله من كسبه، لأن الرق منه ثلثاه، وماله من كسبه الثلث.
(و) مع تقدم قول المدبر بيمينه، والحكم بتأخر الكسب وانحصار التركة في العبد (يحسب على الورثة ما يصل إليهم من الكسب) من التركة أخذا لهم (بإقرارهم) فيعتق من المدبر في الصورة المفروضة، وهي أن يكون قيمته ثلاثين والكسب ستين سبعة أتساعه، أما الثلث فقبل وصول الكسب، وأما أربعة أتساعه فلأنه إذا حلف على التأخر كان له عشرون وللورثة أربعون، فإذا وصل إليهم الأربعون عتق منه بقدر ثلث الأربعين بإقرارهم، وهو أربعة أتساع الثلاثين.
(وهل للعبد بالجزء الذي انعتق بإقرارهم مقابله من كسبه) فيه (إشكال، ينشأ من إجراء إقرار الورثة) المستلزم لأن ينعتق منه بقدر ثلث ما يصل إليهم من الكسب (مجرى الإجازة) لعتق الزائد على الثلث لاشتراكهما في إيجاب العتق، بل الإقرار أولى، فإنه إقرار بعتق سابق واجب غير متوقف على
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529