كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٦
(ولو) انحصر الوارث في المجيز وآخر وتساويا في الإرث و (كان له) أي للمجيز مع ماله من شقص المدبر (ما يزيد على قدر التالف) عليهما (بسبب الإجازة) وهو هنا عشرون (بجزء ما) وإن قل (صحت إجازته من الثلث) أي ثلث تركته، فإن كان له في الصورة المفروضة ستة عشر سوى ماله من شقص المدبر صحت ونفذت في الثلث وهو عشرة وثلث ليبقى للورثة ثلثاها أي عشرون وثلثان فيعتق من المدبر ثلث دينار، فإنه لما أجاز في حصته وهي النصف أي خمسة عشر دينارا فقد فوت على ورثته عشرة بسبب نقص القيمة وانعتق منه ثلث دينار ليبقى من النصف أربعة وثلثان لينضم إليه الستة عشر التي له مما عدا الشقص فيكمل عشرين وثلثين وهي ثلثا التركة، بخلاف ما إذا لم يكن له ما سوى الشقص إلا بقدر التالف فإنه لا ينعتق حينئذ منه شيء، لأنه لو انعتق منه شيء لم يبق لوارثه ثلثا تركته.
وأما إن ورث المولى ابن وبنت فإن أجاز الابن لم يصح إلا إذا كان له في الصورة المفروضة أربعون وشئ كأحد وأربعين - مثلا - فإن حصته من المدبر ثلثاه وهي عشرون، فإذا أجاز التدبير في حصته فوت على نفسه ثلاثة عشر وثلثا لنقص القيمة، وصح التدبير في ثلث دينار ليبقى لورثته ثلثا تركته وهي سبعة وعشرون وثلث، ولو لم يكن له إلا أربعون لم يصح التدبير في شيء، وإن أجازت البنت لم يحتج الصحة إلا إلى أن يكون لها ثلاثة عشر وثلث وجزء فإنها تفوت على نفسها لنقص القيمة بالإجازة ستة وثلاثين وضعفها ثلاثة عشر وثلث، فإذا زاد جزء صح التدبير في ثلثه، فكان الصواب أن يجعل الضابط في الصحة أن يكون ما يزيد على ضعف التالف عليه.
(ويعتبر) فيما نفذت فيه الإجازة (قيمته الأولى لكونها سبب البطلان) في التدبير إن لم يخلف المولى سواه، وفي الإجازة إن لم يخلف المجيز سواه، وكلامنا على تقدير البطلان (على إشكال).
(ينشأ من) لزوم (الدور) إن اعتبرت أي لزوم نفيها من إثباتها
(٤٥٦)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529