كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٧
(إذ بإجازته ينفذ) التدبير (في حصة الآخر من الثلث فيعتق جزء ما من حصة الآخر، فيسقط اعتبار القيمة الأولى بالنسبة إلى غير المجيز) لتحقق النقص بإجازة المجيز (و) بالنسبة (إليه) أي المجيز (أيضا) لأن النفوذ في حصة غيره يستلزم النقص في حصته.
(ومن أن اعتبار) القيمة (الأولى أصل ترتب هذه الأحكام) ففي المثال المفروض - أعني أن يكون له سوى الشقص ستة عشر - إن اعتبرت القيمة الأولى لم ينعتق من المدبر إلا ثلث دينار كما عرفت، وإن اعتبرت الثانية انعتق منه تمام النصيب لكونه أقل من الثلث، فإن المعتبر حينئذ ثلث إحدى وعشرين وهو سبعة ونصيبه منه خمسة.
(ويحتمل إذا لم يكن له) أي المجيز (مال) سوى الشقص من المدبر (على تقدير البطلان) للتدبير فضلا عن تقدير (الصحة) في ثلث نصيبه وإن استلزم التفويت على ورثته لأزيد من الثلث باعتبار القيمة (إذ نفوذ إجازته في ثلث حصته يستلزم نفوذ العتق في جزء ما من حصة الآخر) وهو ثلثها لما عرفت من تنزل الشقص بالإجازة منزلة التالف قبل الموت ولم يعين الثلث، لأن (المستلزم لعدم اعتبار القيمة الأولى في حق المجيز) نفوذه في جزء ما منه أيا ما كان، وقد عرفت الاستلزام، وإذا لم يعتبر القيمة الأولى لم يعتبر الثلث إلا من الثانية (على إشكال) في الحكم بالصحة.
(ينشأ) مما ذكر، و (من استلزامه توقف الشيء على نفسه، إذ الصحة متوقفة على عدم اعتبار القيمة الأولى المتوقف على نفوذه في جزء من حصة الآخر المتوقف على الصحة).
أما (لو أجاز) الوارث (الآخر) الصحيح (صحت إجازة) الأول (المريض من الثلث بقيمته الآن قطعا) لما عرفت من تنزيل إجازة بعض الورثة النقص منزلة التالف قبل الموت.
* * *
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529