كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٤
وكان صرف البيع إلى بيع الخدمة كصرف بيع القطن - مثلا - إلى بيع الصوف، بل أبعد أوله ابن إدريس بالصلح، وفي المختلف بالإجارة مدة فمدة حتى يموت، وهنا (بمعنى ملكية المشتري) للرقبة ملكا (متزلزلة) للانعتاق بموت المولى مع حياته، فيكون (كمشروط العتق) على المشتري وهو (بخلاف تغاير جنس المبيع على إشكال) في هذا التأويل، من موافقته للأصول، ومن مخالفته لظواهر الأخبار (1) والأصحاب، ولزوم بقاء التدبير مع زوال الملك، والانتقال إلى المولى بعد الموت أو في آخر جزء من الحياة، وبعد الموت لا يصلح للتملك، وقبله إذا شرط على المشتري النقل إلى البائع بطل فكيف ينتقل بدون الشرط مع أنه شرط مجهول؟! ولزوم تعليق البيع بمدة الحياة.
(و) على كل تقدير فعندهما (يتحرر بموت مولاه، فحينئذ يثبت للمشتري الجاهل بالتدبير) قطعا (أو بالحكم) وهو الانصراف إلى بيع الخدمة (على إشكال) من الإشكال في عذر جاهل الحكم (الخيار إن لم يتصرف و) يثبت له (معه) أي التصرف (الأرش ولو أعتق بموت المولى) ولا بأس بالعمل بظاهر الأخبار (2) والفتاوى. ومن صحة بيع الخدمة هنا واستثنائها مما لا يصح بيعه من المنافع؛ للنصوص، ومساعدة الاعتبار من حيث كون المنافع هي المقصودة بالأعيان. وأما تنزيل بيع العين على بيعها فلا دليل عليه، ولا نعرف به قائلا، فإنهم إنما ذكروا أنه إنما يجوز بيع الخدمة.
(وهل له) أي للمولى (الرجوع) في التدبير بعد البيع ونحوه من العقود اللازمة إن لم نقل بكونها رجوعا؟ (إشكال) من الاستصحاب، وعموم ما دل على جواز الرجوع في التدبير. ومن أنه لما انتقل إلى الغير انتقالا لا تزلزل فيه إلا بالانعتاق عند موت المولى لم يجز له التصرف فيه.
(فإن قلنا به) أي بجواز رجوعه في التدبير (فلو باعه أو أمهره) مثلا

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧١ ب ١ جواز بيع المدبر، وص ٧٤ ب ٣ جواز إجارة المدبر.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧٤ ب 3 جواز إجارة المدبر.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529