كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩٥
ذكرها، والمسارعة إلى المغفرة، وإلى نقل الموتى إلى مضاجعهم، واحتمال فوت الوقت إذا أخرت نحو صلاة الكسوف، وخصوص أخبار صلاة طواف الفريضة وهي كثيرة: كحسن محمد بن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان، فيصليهما قبل المغرب (1).
وحسن رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ قال: نعم، أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر، فتمنعوهم من الطواف (2). ونحو خبر حماد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: فليصل حين يذكر (3).
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: أربع صلوات يصليها الرجل: في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها (4).
وفي صحيح ابن مسلم: تصلي على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان (5).

(١٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٦ ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٧ ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٢.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٤ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٢.
(١٧) المصدر السابق ح ١.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٧ ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417