كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩٠
وفي الخلاف عن بعض الأصحاب: جواز ابتداء النوافل في هذه الأوقات (1).
وفي المعتبر: وقد قال بعض فضلائنا: إن كان ما يقول الناس إنها تطلع بين قرني الشيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وارغم أنف الشيطان (2).
ويعني به محمد بن عثمان العمري، لما في الفقيه (3) والتهذيب عن محمد بن جعفر الأسدي، أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله، عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه: وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وارغم أنف الشيطان (4). ولكنه في اكمال الدين وإتمام النعمة، أنه في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام (5).
ثم لا ينفي الخبر الكراهية - كما في التهذيب (6) وغيره - وإنما ينفي الطلوع والغروب بين قرني الشيطان على ما يفهمه الناس مطلقا، والكراهية لأجل ذلك.
وعن المفيد أنه قال في الانكار على العامة: إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي صلى الله عليه وآله بتحريم شئ وبعلة التحريم، وتلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله، ولا يحرم الله من قبلها شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين، عند طلوع الشمس حتى يتم طلوعها، وعند غروبها، فلولا أن علة النهي أنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله، وآخره فاسدا فسد الجميع، وهذا جهل من

(١) الخلاف: ج ١ ص ٥٢١ المسألة ٢٦٣.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٦٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٩٨ ح ١٤٢٧.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٥ ح ١٥٥.
(٥) اكمال الدين واتمام النعمة: ج ٢ ص ٥٢٠ ح ٤٩.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٥ ح 155.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417