كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩٢
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير: صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار (1). وفي الإحتجاج للطبرسي: إن صاحب الزمان عليه السلام إذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتها، قال: أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ثم في أي الأيام شئت، وفي أي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز (2).
(و) يكره ابتداء النوافل (بعد صلاتي الصبح والعصر) وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس (3).
وفي خبر ابن مسكان: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، ولا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب (4).
وما في (5) جامع البزنطي من خبر محمد بن الفضيل: إن أبا الحسن عليه السلام صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح، فقيل له: إن فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال: كذب - لعنه الله - على أبي، أو قال: على آبائي (6).
وفي الغنية: الاجماع (7). وفي الناصرية: عدم الجواز فيهما (8). وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا تسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس وتذهب

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٠١ ب ٥ من أبواب صلاة جعفر ح ٥.
(٢) الإحتجاج: ص ٤٩١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧١ ب ٣٨ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٠ ب ٣٨ من أبواب المواقيت ح ١ وفيه (عن الحلبي).
(٥) في ب (ينافي).
(٦) مستطرفات السرائر: ص ٦٣ ح ٤٤.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٣٠.
(٨) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 78.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417