كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩٤
وقلت: هذا الكلام منه ليس نصا في نفي الكراهية، وإنما هو احتجاج على العامة بأخبارهم، ثم الأصحاب قطعوا بأن الكراهية هنا بعد الصلاتين، وإنها إنما تتعلق بفعلهما لا بالوقتين، فمن لم يصلهما كان له التنفل إن شرعت النافلة في وقت فريضة، وإن صليتا أول الوقت [طال الوقت] (1) الكراهية، أو آخره قصر.
ولا يتوهم (2) من الخبرين الأولين أن الكراهية تتعلق بالوقتين، إذ لو أريد ذلك لزم النهي عن الفرضين أيضا، إلا أن يقدر استثناؤهما.
قال الشهيد: وبعض العامة يجعل النهي معلقا على طلوع الفجر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، ولعموم قوله عليه السلام: لا صلاة بعد الفجر. والحديث الأول لم نستثبته، وأما الثاني فنقول بموجبه، ويراد به صلاة الفجر توفيقا بينه وبين الأخبار (3).
والاستثناء في قوله (إلا ما له سبب) متصل، إن أراد بابتداء النوافل الشروع فيها، وإلا فمنقطع.
وبالجملة: لا كراهية لما له سبب من الفرائض أو النوافل في شئ من هذه الأوقات وفاقا للسيدين (4) والمبسوط (5) والاقتصاد (6) والمحقق (7) وابني إدريس (8) والبراج (9).
أما الفرائض ففيها الاجماع، كما في الناصريات (10) والمنتهى (11) والتحرير (12) وظاهر التذكرة (13). ويعضده الأصل، والأمر بقضاء الفرائض متى

(١) في ط و س (تتعلق).
(٢) في ب وع (يتوهن).
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٢٧ س ٢٧.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٧، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٨.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٧٦ - ٧٧.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٥٧.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٦٠.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٠١.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٧١.
(١٠) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٧.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٥ س ٢٠.
(١٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٧ س ٢٨.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٠ س 9.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417