كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩٣
شعاعها (1).
قال الشهيد: وفيه إشعار بكراهة مطلق السجدات (2)، يعني سجدة الشكر وللقرآن، وكأنه من باب الأولى والاشتراك في العلة.
وفي خبره أيضا عنه عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر، قال: لا يسجد (3).
وروى الصدوق في الخصال مسندا عن عائشة: صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله سرا وعلانية، ركعتين بعد العصر، وركعتين قبل الفجر (4). وعنها أيضا:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العصر ركعتين (5).
وعن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أنه دخل على عائشة فسألها عن الركعتين بعد العصر، فقالت: والذي ذهب بنفسه - تعني رسول الله صلى الله عليه وآله - ما تركهما حتى لقي الله عز وجل، وحتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته وهو قاعد، قال: قلت: إنه لما ولي عمر كان ينهى عنهما، قالت: صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته، وكان يحب ما خفف عليهم (6).
وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى البردين دخل الجنة، يعني بعد الغداة وبعد العصر (7). ثم قال الصدوق: كان مرادي بايراد هذه الأخبار، الرد على المخالفين، لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة، فأحببت أن أبين أنهم قد خالفوا النبي صلى الله عليه وآله في قوله وفعله (8).

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤٦، ب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٢٨ س ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٩، ب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.
(٤) الخصال: ج ١ ص ٦٩ ح ١٠٥.
(٥) الخصال: ج ١ ص ٧١ ح ١٠٧.
(٦) الخصال: ج ١ ص ٧٠ ح ١٠٦.
(٧) الخصال: ج ١ ص ٧١ ح ١٠٨.
(٨) الخصال: ج 1 ص 71 ذيل الحديث 108.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417