كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٢
وفي الذكرى: المشهور الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك الطهارة وركعة (1).
وسبق الكلام فيه في الطهارة.
وكان (مؤديا للجميع على رأي) وفاقا للشرائع (2) والمبسوط (3) والخلاف وفيه الاجماع عليه، مع نقل خلافه عن السيد (4). ويؤيده [أمر الحائض] (5) بالصلاة إذا أدركت ركعة، ونحو: من أدرك ركعة أدرك الصلاة، إذ إدراك قضائها لا يشترط بادراك ركعة منها، فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة من الخارج وقتا اضطراريا لها.
وعن السيد أنه يكون قاضيا (6)، لأن خروج الجز يوجب خروج المجموع، وصدق أنه لم يفعلها في وقتها.
[وقيل: تتركب] (7) هذه الصلاة من الأداء والقضاء (8)، وتظهر الفائدة فيما إذا التزم إن لم تؤد الصلاة فعل كذا، أو إن أخرها حتى تصير قضاء، وفي ترتب الفائتة عليها، وفي نية الأداء أو القضاء، أو تعدل إلى القضاء إذا خرج الوقت. والأولى أن لا ينوي أداء ولا قضاء بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.
ولا خلاف عندنا في كونها قضاء إذا أدرك أقل من ركعة. وللعامة فيه خلاف، وقد مضى أن إدراك الركعة بإدراك الرفع من السجدة الثانية مع احتمال الركوع.
(ولو أهمل حينئذ) أدرك من الوقت مقدار ركعة بعد الشروط، ولم يطرأ في الوقت ما يسقطها من جنون أو حيض أو غيرهما (قضى) واجبا، وإن اخترنا فيها - لو فعلت - أنها قضاء أو مركبة للأخبار، وفي التذكرة بلا خلاف (9).

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٢٢ س ٨.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٣.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٧٣.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٨ المسألة ١١.
(٥) في ب (أمره الخالص).
(٦) نقله عنه في الخلاف: ج ١ ص ٢٦٨ المسألة ١١.
(٧) في ب (قبل تترك).
(٨) مدارك الأحكام: ج ٣ ص ٩٤.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٨ س 7.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417