كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠٤
وقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (6) لظهور أن المراد التوسيع لا التضييق ولا التكرير، وخلافا للمفيد فقال: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، فإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول والآخر منه عفى عن ذنبه (7). وقال أيضا: إن أخرها لغير عذر كان عاصيا، ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت (8). وظاهره موافق لما حكيناه عن بعض الأشاعرة.
ودليله: ما روي أن: أول الوقت رضوان الله وآخره عفوه أو غفرانه (9). وما أرسله علي بن إبراهيم في تفسيره، عن الصادق عليه السلام في قوله عز وجل: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال: تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر (10). وما رواه العياشي في تفسيره مسندا، عن يونس بن عمار، عنه عليه السلام في هذه الآية: أن يغفلها ويدع أن يصلي في أول وقتها (11).
وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة (12). وفي صحيحه: ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة (13). وقول الرضا عليه السلام فيما روي عنه: ليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل والمسافر (14).
وما في خرائج الرواندي عن إبراهيم بن موسى القزاز أنه عليه السلام خرج يستقبل

(١) الإسراء: ٧٨.
(٢) المقنعة: ص ٩٤.
(٣) المقنعة: ص ٩٤ نقلا بالمعنى.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٠، ب ٣ من أبواب المواقيت، ح ١٦.
(٥) تفسير القمي: ج ٢ ص ٤٤٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٨٣، ب ١ من أبواب المواقيت، ح ٢٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٨٩، ب ٣ من أبواب المواقيت، ح ١٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٨٧، ب ٣ من أبواب المواقيت، ح ٤.
(٩) فقه الرضا عليه السلام: ص 71.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417