كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠٨
إن الله تعالى تعبد الولي له بذلك، والثواب له دون الميت، وسمي قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه، وتعويلنا في ذلك على إجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط، ومما يمكن التمسك به في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله: فدين الله أحق أن يقضى (1) انتهى.
قلت: عسى أن يكون هذا الخبر نصا في وقوع القضاء عن الميت وبراءة ذمته، وإذا برئ الانسان من حقوق الناس بأداء غيره لها، فالله أولى بذلك، مع تواتر الأخبار، وتحقق الاجماع على وصول الثواب إلى الميت، وغيره من كل قربة وهب ثوابها، بل تظافر الأخبار بالتخفيف عن الميت، أو التوسع عليه، أو الرضا عنه بعدما كان مسخوطا عليه بالصلاة عنه، كما يطلعك عليه الذكرى (2) حكاية عن غياث سلطان الورى (3).
ولعلهما إنما يكلفا ذلك إسكاتا للعامة.
وخصه ابن إدريس بما فاته في مرض موته (4)، بناء على مذهبه من وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت مع قصر وجوبه على الولي على ما فاته لعذر، فلا يرد عليه ما في الذكرى من أنه خال عن المأخذ.
ويحتمل كلام ابن سعيد موافقته في هذا التخصيص (5)، كما قطع به الشهيد لقوله: ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه (6). مع أنه لم يقل بالمضايقة التي يراها ابن إدريس في القضاء، فليحمل على مطلق المرض.
ثم الوجوب على الولي نص المبسوط (7) والغنية (8) وبغداديات المحقق (9)

(١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٦.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٧٣ س ٣١.
(٣) لمؤلفه السيد ابن طاووس علي بن موسى بن جعفر.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٧٧.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٨٩.
(٦) اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٧٤٦.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٢٧.
(8) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 2.
(9) نقله عنه في الذكرى: ص 138 س 33.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417